الأصحاب » ومثله
الشهيد في الذكرى ، ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى ، وكان مرادهم بوصول الماء
إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة ، وكذا عبارة التهذيب والغنية وموضع آخر من
المعتبر ، قال في الأخير : « ان الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة »
انتهى. وإلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جدا ، مع انه لم يحتمله
أحد ممن تأخر عنهم في كلامهم ، بل الظاهر من صاحب المدارك وكشف اللثام وغيرهما
انهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر ، وكيف كان فيدل عليه ـ مضافا الى
ذلك والى الأصل وما دل على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد ولا يدخل الشعر في
شيء منها ـ خبر غياث [١] عن الصادق عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت » ونحوه رواه
الحلبي [٢] مرسلا عن الصادق عن أبيه عن علي عليهمالسلام وقد عرفت حمل
الصحيح المتقدم المشتمل على التوعد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من
الجسد ، كما يشعر به قوله ( من الجنابة ) ، وأما النبوي الآمر ببل الشعر وإنقاء
البشرة فهو ـ مع قصوره سيما مع مخالفته لما عليه الأصحاب ـ محتمل للاستحباب ، أو
إرادة المقدمة لغسل البشرة ، أو نحو ذلك ، وأما ما في حسن جميل [٣] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون ، قال : لم تكن هذه المشطة ، إنما كن
يجمعنه ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم قال يبالغن في الغسل » وصحيح ابن مسلم [٤] عن الباقر عليهالسلام قال : « حدثني
سلمى خادم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كان أشعار نساء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قرون رؤوسهن مقدم
رؤوسهن ، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان
يبالغن في الماء » فمع عدم صراحتهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.