لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهن أن يصببن
الماء صبا على أجسادهن » وإلا فمطرح.
وما في شرح الدروس
ـ من انه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع
البدن إما مطلقا أو مع النسيان ، ويجعل صحيح إبراهيم دليلا عليه لو لم يكن الإجماع
على خلافه ، لكن الأولى ان لا يجتزى عليه ـ ضعيف جدا ، لما عرفت ، كتشكيك المقدس
الأردبيلي في الحكم مما تقدم ومما دل على إجزاء غرفتين للرأس أو الثلاثة ،
لاستبعاد وصول هذا المقدار من الماء الى تحت كل شعرة سيما إذا كان كثيرا كثيفا كما
في النساء والأعراب وبعض اللحى ، فيمكن العفو عما تحت هذه الشعور والاكتفاء
بالظاهر ، كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء ، وما رواه في الكافي عن محمد بن
مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها » قال :
إلا ان يقيد بعلم الوصول الى ما تحت الشعور بالإجماع ونحوه من الأخبار ، فلولا
الإجماع كان القول به ممكنا ، فالسكوت عنه أولى ، إلا ان النفس غير مطمئنة فيرشح
عنها مثله ، مع عدم توجه أحد إلى مثله من المتقدمين والمتأخرين من فحول العلماء ،
فليس لمثلي النظر في مثله ، لكن النفس توسوس ما لم تر دليلا تنتفع به فتأمل ،
انتهى. قلت وأي دليل أعظم من الإجماع والأخبار سيما مع ما ورد من الأمر للنساء
بالمبالغة في غسل رؤوسهن ، كما في خبر جميل وصحيح ابن مسلم ، وبذلك كله يخص عموم قوله عليهالسلام[٢] : « كل ما أحاط به
الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا ان يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » ان
قلنا بشموله لنحو المقام.
ثم إن الظاهر من
المصنف كصريح غيره عدم وجوب غسل الشعر مع وصول الماء إلى البشرة ، ففي المعتبر «
لا تنقض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله وهذا مذهب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.