من القول بالمنع ،
لقوله تعالى [١]( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ ) وقول أبي الحسن عليهالسلام[٢] في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : « المصحف لا تمسه على غير
طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ، ان الله يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ ) » وضعفه واضح
كاستدلاله ، أما بالآية فلما عرفت من رجوع الضمير فيها الى القرآن ، وهو غير المصحف
، لأنه عبارة عن المقرو ، وهو نفس الكتابة ، ولعله بذلك يظهر أن المراد بالمصحف في
الرواية أيضا ذلك ، كما يشعر به الاستدلال عليه بالآية سيما على نسخة ( ولا خطه )
أي كتابته ، فيكون عطفا تفسيريا ، ومن هنا تعجب صاحب الحدائق من ذكر بعض الأصحاب
لهذه الرواية سندا للكراهة مع خروجها عن المطلوب ، سيما مع ذكرهم لها هناك سندا
للمنع عن مس المحدث بالحدث الأصغر. نعم يمكن استفادة الكراهة منها بفحوى النهي عن
التعليق وعن مس الخيط على النسخة الأخرى ، ولعل وجه استدلال الأصحاب بها هو شمول
لفظ المصحف للكتابة وغيرها ، إلا انه لما انجبر النهي بفتوى الأصحاب بالنسبة
للكتابة وجب القول بالحرمة ، ولم ينجبر بالنسبة إلى غيرها ، فوجب القول بالكراهة ،
لعدم صلاحية الرواية لإثبات الحرمة لما فيها من الضعف. لا يقال : ان ذلك استعمال
للنهي في حقيقته ومجازه ، لأنا نقول لو سلم لا بأس بارتكاب حمله على عموم المجاز ،
إذ أقصاه انه مجاز قرينته ما سمعت ، هذا على نسخة ولا خيطه بالياء ، وأما على نسخة
الخط فيحتمل ان يقال حينئذ المراد بالمصحف في الأول ما عدا الكتابة فيحمل النهي
الأول على الكراهة ، والثاني على الحرمة.
والأولى الاستدلال
للمرتضى رحمهالله بصحيح ابن مسلم [٣] قال : قال