ثم انه لا ريب ولا
إشكال كما هو ظاهر النص والفتوى في أن وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج
الجسد لا مجرد الانتقال من محله وان لم يخرج ، لكن هل المدار على الخروج من الموضع
المعتاد على ما هو المشهور في الحدث الأصغر ، وهو خيرة العلامة في القواعد وولده
في الإيضاح والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين للأصل ،
مع تنزيل المطلقات على المتعارف المعتاد ، أو على مطلق الخروج من غير فرق بين
الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمهما؟ ولعله الظاهر من المصنف وغيره ممن أطلق كإطلاقه
، وتنزيله على ما في الحدث الأصغر بعيد ، وهو المنقول عن المنتهى والتذكرة ونهاية
الأحكام ، والموجود في الأول لو خرج المني من ثقبة في الإحليل غير المعتاد أو في
خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب ، ونحوه عن نهاية الأحكام ، وفي التذكرة « لو خرج
المني من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب الغسل » انتهى. وهي كما ترى لا إطلاق فيها
يقتضي شمول ما فوق الصلب ، ولعله من هنا قال المحقق الثاني : انه لو خرج من غير
الثلاثة المذكورة في المنتهى فاعتبار الاعتياد حقيق بان يكون مقطوعا به ، قلت :
ولعل الوجه خلافه ، وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع ، وهو الإطلاقات ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « انما الماء
من الماء » ونحوه ، إذ لا تفاوت في شمولها لما تحت الصلب وما فوقه ، وكيف يكون
حقيقا بالقطع مع انك قد عرفت قوة القول بنقض الخارج مطلقا في الحدث الأصغر من غير
فرق بين الخارج من تحت المعدة وفوقها ، مع كثرة الأخبار [٢] الدالة هناك على
تقييد الناقض بكونه الخارج من الذكر والدبر وطرفيك الذين أنعم الله بهما عليك ونحو
ذلك ، وقلتها هنا ،