responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 7

من أصحابنا المتقدمين ، فتأمل.

ثم انه لا ريب ولا إشكال كما هو ظاهر النص والفتوى في أن وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الجسد لا مجرد الانتقال من محله وان لم يخرج ، لكن هل المدار على الخروج من الموضع المعتاد على ما هو المشهور في الحدث الأصغر ، وهو خيرة العلامة في القواعد وولده في الإيضاح والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني وغيرهم من متأخري المتأخرين للأصل ، مع تنزيل المطلقات على المتعارف المعتاد ، أو على مطلق الخروج من غير فرق بين الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمهما؟ ولعله الظاهر من المصنف وغيره ممن أطلق كإطلاقه ، وتنزيله على ما في الحدث الأصغر بعيد ، وهو المنقول عن المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ، والموجود في الأول لو خرج المني من ثقبة في الإحليل غير المعتاد أو في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب ، ونحوه عن نهاية الأحكام ، وفي التذكرة « لو خرج المني من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب الغسل » انتهى. وهي كما ترى لا إطلاق فيها يقتضي شمول ما فوق الصلب ، ولعله من هنا قال المحقق الثاني : انه لو خرج من غير الثلاثة المذكورة في المنتهى فاعتبار الاعتياد حقيق بان يكون مقطوعا به ، قلت : ولعل الوجه خلافه ، وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع ، وهو الإطلاقات ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « انما الماء من الماء » ونحوه ، إذ لا تفاوت في شمولها لما تحت الصلب وما فوقه ، وكيف يكون حقيقا بالقطع مع انك قد عرفت قوة القول بنقض الخارج مطلقا في الحدث الأصغر من غير فرق بين الخارج من تحت المعدة وفوقها ، مع كثرة الأخبار [٢] الدالة هناك على تقييد الناقض بكونه الخارج من الذكر والدبر وطرفيك الذين أنعم الله بهما عليك ونحو ذلك ، وقلتها هنا ،


[١] كنز العمال ـ ج ٥ ص ٩٠ الرقم ١٩١٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست