انتقض التيمم
للتمكن من الماء ، ومتى انتقض التيمم حرم الكون للغسل حينئذ ، فتأمل.
وإذ قد فرغ المصنف
من المحرمات على الجنب شرع في المكروهات فقال : ويكره مسمى الأكل والشرب عرفا بلا
خلاف أجده بين الطائفة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، ونسبه في التذكرة إلى
علمائنا ، وما في الفقيه والهداية من التعبير عن ذلك بلفظ ( لا يجوز ) محمول على
الكراهة كما يشعر به تعليلهما بمخالفة البرص ، وكذا ما في المقنع من النهي عن
الأكل والشرب للتعليل المذكور. ونحوه في النهي ما في المهذب ، ويدل عليه مضافا الى
ذلك خبر السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام فان فيه « لا
يذوق شيئا حتى يغسل يده ويتمضمض ، فإنه يخاف عليه من الوضح » وصحيح الحلبي [٢] قال : قال أبو
جعفر عليهالسلام : « إذا كان الرجل جنبا
لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » وما عن
الفقيه [٣] في باب ذكر جملة من مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أمير المؤمنين
عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأكل على الجنابة » وهي وان كان مقتضاها الحرمة إلا
انه لما سمعته من الإجماع على الكراهة مع إشعار التعليل في الصحيح الأول بها مع ما في الموثق [٤] قال : سألت
الصادق عليهالسلام « عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ، قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله
عز وجل ما شاء » وجب حملها على الكراهة ، ومن العجيب ما في المدارك من انه لم يقف
على ما يدل على ذلك من الأخبار سوى
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] فان فيه قلت : «
أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال عليهالسلام : انا لنكسل ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل » وصحيح زرارة [٦]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.