حرمة الخروج بدونه
على تلك الحرمة ، بل يمكن ان يقال : انه لما دلت الأدلة على حرمة الكون في
المسجدين للجنب الصادق في الكون الخروجي ولكون للتيمم فمع تعارضهما وملاحظة
تقديرهما بالزمان وجب التيمم حينئذ للزائد من الكون الخروجي ، وأما مع تساويهما
فيمكن القول بالخروج بدون التيمم ، لأنه مع تعارض الحرمتين وفقد الترجيح يتمسك
حينئذ بأصالة البراءة من وجوب التيمم السالمة عن المعارض ، كما انه يمكن القول
بالتخيير بينه وبين الخروج ، ويمكن القول بترجيح الحرمة الخروجية على الكون للتيمم
، لظهور الأدلة في النهي عن المرور جنبا ، ولرواية المحتلم ، فإنه مع كونه أولى من
غيره بالعذر ومع هذا أمره بالبقاء للتيمم وعدم الخروج إلا متيمما فلعلها تصلح
حينئذ لترجيح إحدى الحرمتين على الأخرى ، ومنه ينقدح ترجيحها وان قصر زمان الخروج
على زمن التيمم كالمحتلم ، بل لعله لا يخلو من قوة ، وكيف لا وقد عرفت فيما مضى من
مقطوعة أبي حمزة أمر الحائض بالتيمم وعدم الخروج إلا متيممة مع فرض عدم افادة
التيمم لها طهارة ، فيعلم من جميع ذلك ان حرمة المرور جنبا أولى بالمراعاة من حرمت
المكث للتيمم ، وبالتأمل في ذلك كله يظهر لك انه يتجه القول بوجوب الاغتسال على
غير مورد الرواية من الجنب مع قصر زمان الغسل على زمن الخروج ، سيما إذا كان مع
ذلك أقصر زمانا من التيمم أو مساويا له ، لما سمعته من مراعاة القاعدة في البعض
ومن الترجيح في آخر ، بل قد يتعدى الفقيه الماهر الى مورد الرواية وهو المحتلم ،
ويجعل حكمه كذلك أيضا ، لكن ان أبيت عن ذلك وجب الجمود على ظاهر الرواية في خصوص
المحتلم وعدم مراعاة شيء مما تقدم فيه ، قصر زمانه على زمن الخروج أو لا ، تمكن
من الاغتسال أو لا ، والرجوع في غيره الى مقتضى القواعد كما تقدم.
بقي بحث في انه هل
يفيد هذا التيمم إباحة لغير الخروج من المشروط بالطهارة