لكن مع زيادة «
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك » ما يعين كونه ليس بدلا عن الماء ، وذلك
لأن التيمم بالنسبة للحائض لا يفيدها شيئا ، لمكان استمرار حدثها ، وهي وإن كانت
مقطوعة إلا انه عمل بها الخصم وبعض الأصحاب كالعلامة وغيره ، بل يقوى الظن ان
سندها هو سند الرواية الأولى كما لا يخفى على من لاحظها ، على انها مروية في
الكافي الذي هو أضبط كتب الأخبار ، وفي المنتهى انها مناسبة للمذهب ، فما في
المعتبر ـ من القول بالاستحباب استضعافا للرواية مع كون التيمم لا يفيدها طهارة ـ ضعيف
، بل في الذكرى انه اجتهاد في مقابلة النص ، وكأنه أراد به قوله : لا يفيدها طهارة
، إذ لعل وجوبه من باب التعبد أو يفيدها إباحة بالنسبة للخروج فقط ، وربما يلحق
بها النفساء أيضا دون باقي الأحداث الكبر ، وعلى كل حال فهو وارد بالنسبة للخصم في
المسألة الأولى ، لمكان عمله بهذه الرواية أي رواية الحائض ، فالاستشعار منها بكون
هذا التيمم ليس بدلا عن ماء فيصح وان تمكن من الماء متجه بالنسبة إليه ، هذا كله
مع انا نقول في أصل المسألة ان إيجاب الغسل مع فرض تساوي زمانه لزمان التيمم أو
قصره لا يقضي بكون التيمم على القاعدة حتى يجب تسريته لغير المحتلم ، إذ قد يكون
منشأ وجوب الاغتسال استفادته بطريق أولى ، بمعنى انه إذا جاز المكث للتيمم مع كونه
غير رافع لصدق اسم الجنب فليجز ذلك المقدار بالنسبة للرافع بطريق أولى ، فلا يكون
منشأه قيام التيمم مقام الماء حتى يثبت للخصم مطلوبا من التسرية لغير المحتلم ،
ولعل هذا هو السبب في اشتراط الشهيد رحمهالله عدم طول زمانه على زمن التيمم ، هذا أقصى ما يقال في ترجيح
الثالث.
والأقوى في النظر
ان يقال : وجوب التيمم لسائر أفراد الجنب عدا المحتلم مع تعذر الاغتسال إذا قصر
زمان التيمم عن زمن الخروج ، لأنه وان كان تعارض فيه حرمة المكث للتيمم وحرمة
المشي فيه بدونه لكنه مع فرض زيادة الزمان ترجح حينئذ