ذلك ، فقال : ليس
عليك وضوء ولا عليها غسل » و ( منها ) خبر ابن أذينة [١] قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : « المرأة تحتلم في
المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : ليس عليها غسل » ومثله غيره ، بل في بعض الروايات
ما يدل على كون الحكم بذلك أي عدم وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة معروف مشهور ،
كما يشعر به السؤال عن وجه ذلك في
صحيح ابن مسلم [٢] قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « كيف جعل على
المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل
إذا جامعها دون الفرج في اليقظة وأمنت؟ قال : لأنها رأت في منامها ان الرجل
يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب
عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو
لم تمن » مع ما في خبر عبيد بن زرارة [٣] من بيان العلة في عدم وجوب الغسل على المرأة قال : قلت له
: « هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال : لا ، وأيكم يرضى ان
يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل
، فيقول مالك ، فتقول احتلمت وليس لها بعل ، ثم قال : لا ليس عليهن ذلك ، وقد وضع
ذلك عليكم ، قال الله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولم يقل ذلك لهن ».
وحيث كانت هذه
الأخبار مخالفة المجمع عليه بين الأصحاب ، بل قيل بين المسلمين ، ومعارضة للأخبار
الأخر التي كادت تكون متواترة وجب طرحها أو تأويلها أما باشتباه كون الخارج منيا ،
أو الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلما انتبهت لم تجد شيئا كما هو ممكن
في بعضها ، أو انها أحست بانتقال المني عن محله الى موضع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢٢.