وهل يختص الحكم
بلفظ ( الله ) خاصة كما في الموجز الحاوي ، ومحتمل بل ظاهر عبارة المصنف وكل من
عبر بتعبيره ، سيما إذا قلنا ان المتبادر الإضافة البيانية وكذلك الرواية ، أو
يجري الحكم في كل اسم من أسمائه ، كما لعله الظاهر من الغنية والوسيلة والجامع ،
لقوله في الأول أو اسم من أسماء الله تعالى ، وفي الثاني كل كتابة معظمة من أسماء
الله ، والثالث كل كتابة فيها من أسماء الله ، ومحتمل عبارة المصنف ونحوها على جعل
الإضافة لامية ، أو يختص الحكم بلفظ الجلالة وما يجري مجراه بالاختصاص به تعالى كالرحمان؟
وجوه ، ولعل التعظيم وإجماع الغنية والاحتياط تؤيد الأوسط.
والأولى حينئذ
إلحاق سائر الأعلام في سائر اللغات ، كما قيل ان الأولى تعميم المنع لما جعل جزء
اسم كما في عبد الله للاحتياط ، وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع ، واحتمال عموم
النص والفتوى ، وخصوصا مع بيانية الإضافة ، مع احتمال العدم ، بل لعله الأقوى
للأصل والخروج عن اسمه بالجزئية.
ثم ان ظاهر عبارة
المصنف وما ماثلها بل الرواية أيضا يعطي تحريم مس الشيء الذي عليه الإسلام وان لم
يمس نفس النقش ، لكن ينبغي القطع بعدم إرادته ، إذ لا يحرم مس اللوح العظيم مثلا
إذا كان مكتوبا في أحد نواحيه لفظ الجلالة ، كما يشعر به بل يدل عليه إطلاق جواز
مس أوراق القرآن من دون مس الكتابة ، ولذا صرح جماعة بأن المراد بما عليه في النص
والفتوى نفس النقش ، وظاهر المصنف وغيره وصريح بعض الأصحاب اختصاص الحكم باسم الله
دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام للأصل السالم عن المعارض ، ولعل الأولى الإلحاق ، كما في
المبسوط والغنية والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإرشاد والذكرى والدروس
واللمعة وجامع المقاصد والروضة ، مع التقييد في الأخير بمقصودية الكاتب ، وحكاه في
كشف اللثام عن المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره والإصباح وأحكام الراوندي
والتبصرة ، ونسبه في جامع المقاصد