responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 47

وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا ، يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم ، فيعطي الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير » ومن انه لا دليل على وجوب التعظيم فلذا كان الحكم بالكراهة متجها عند بعض المتأخرين ـ مما لا ينبغي ان يصغى اليه ، أما الطعن فهو على تقدير تسليمه منجبر بما عرفت من الإجماع المنقول الذي يشهد له التتبع لفتاوى الأصحاب ، وبه يتضح عدم مقاومة الرواية الأولى لها ، على انها غير صريحة في الدلالة على مس الاسم ، وكونه فيها أعم من ذلك ، مع عدم الجابر لدلالتها ، وأما ما سمعته من المنقول عن جامع البزنطي فهو مع ابتنائه على معروفية نقش الدرهم الأبيض بلفظ الجلالة لا صراحة فيه في المطلوب ، إذ أخذه أعم من ذلك ، وأما ما في ذيله فهو ـ مع دلالته على جواز مس كتابة القرآن المنقوشة على الدرهم ، وقد عرفت في السابق ما يدل على فساده ـ محتمل لكونه من غير الامام عليه‌السلام ولأمور أخر ، بل ينبغي القطع بذلك عند التأمل ، وأما ما ذكره من عدم وجوب التعظيم فهو مسلم ان أريد به زيادة التعظيم ، وكذا يمكن تسليمه في التعظيم الذي لا يكون تركه تحقيرا ، وأما التعظيم الذي يكون تركه تحقيرا فلا ينبغي الإشكال في وجوبه ، بل لعله من ضروريات المذهب بل الدين ، ولعل ما نحن فيه فمن هذا القبيل ، وان كان ليس لأهل العرف نصيب في معرفة التحقير بالنسبة للجنابة ونحوها ، إلا انهم يحكمون بذلك من جهة مؤانسة الشرع ، كمنعه من دخول المساجد ومس كتابة القرآن ونحوهما ، على انه يمكن دعوى وجوب التعظيم الذي لا يكون تركه تحقيرا من قوله تعالى [١] ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) نعم أقصى ما يسلم من عدم وجوبه انما هو زيادة التعظيم كوضع القرآن مثلا في أعلى الأماكن وأرفعها ونحو ذلك ، لأصالة البراءة وقضاء السيرة به ، مع عدم تناهي أفراد زيادة التعظيم فتأمل ،


[١] سورة الحج ـ الآية ٣٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست