في غيره ، لكنه لم
ينقل عنه أحد غيره ذلك ، ويدل عليه مضافا الى ما سمعت جميع ما تقدم في حرمة المس
مع الحدث الأصغر من الكتاب والسنة ، فلاحظ وتأمل ، لتعرف ذلك وتعرف كثيرا من
الأبحاث السابقة مما يتعلق بالمس وبكتابة القرآن وغيرهما ، وكذا ما تقدم بالنسبة
إلى وجوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة ، فإن فيه قولين أيضا كما هناك ،
والدليل الدليل ، والترجيح الترجيح ، فتأمل جيدا.
أو شيء عليه اسم
الله سبحانه كما في المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع
والمعتبر والمنتهى والإرشاد والقواعد والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس وغيرها ،
بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يظهر من بعض متأخري المتأخرين ممن لا يقدح خلافه في
تحصيل الإجماع ، ولذا حكاه عليه في الغنية ، ونسبه في المنتهى وغيره إلى الأصحاب
مشعرا بدعواه أيضا ، وعن نهاية الأحكام نفي الخلاف فيه ، ويدل عليه مضافا الى ذلك موثقة عمار بن موسى [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يمس
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله » ويؤيده مع ذلك انه المناسب للتعظيم ، وما
يقال ـ : من الطعن في الرواية ومعارضتها بما رواه المحقق نقلا عن كتاب الحسن بن محبوب عن أبي
الربيع [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله (ص) قال
: لا بأس به ، ربما فعلت ذلك » وبموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام[٣] قال : سألته « عن
الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : لا بأس » وبما في المعتبر
نقلا من جامع البزنطي عن محمد
بن مسلم [٤] عن الباقر عليهالسلام قال : سألته « هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال :
والله اني لأوتى بالدرهم وآخذه وإني جنب ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.