عبد الله عليهالسلام ، وهو مذهب فقهائنا أجمع » انتهى. وما عن الفقه الرضوي [١] إلا سور العزائم
وعددها ، فلا ينبغي الإشكال في الحكم المذكور من هذه ، نعم لولا الإجماع المتقدم
على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاصة لا البعض ، لكون السورة
اسما للمجموع ، وبقراءة البعض لا يتحقق الصدق ، سيما إذا كان المقصود من أول الأمر
البعض ، والظاهر صدق قراءة البعض على الكلمات ، وأما الحروف فوجهان ، سيما إذا كان
المقصد من أول الأمر ذكر بعض الحروف لإتمام الكلمة ، ولعل التفصيل بذلك ـ فيقتصر
في الحرمة على ما إذا ذكر بعض الحروف بنية الإتمام ثم قطع ، دون ما إذا كان قصده
من أول الأمر البعض من الكلمة الخاصة ـ لا يخلو من قرب ، لعدم صدق اسم القراءة
عرفا ، ويستفاد من تقييد المصنف حرمة البسملة بما إذا نواها منها عدم الحرمة إذا
نوى خلاف ذلك ، أو لم ينو كسائر الألفاظ المشتركة بين العزائم وغيرها ، وهو كذلك ،
وبه يظهر الفرق بين المختص والمشترك ، ولو قرأ لفظة زاعما انها من المشترك ثم في
أثنائها علم انها من المختص فهل له إتمامها لأن الباقي يكون حينئذ من البعض الذي
ذكرنا جوازه أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني.
ومن جملة أحكامه
انه يحرم عليه المس بما يتحقق فيه صدق اسم مس كتابة القرآن بلا خلاف أجده فيه ،
سوى ما نقل عن ابن الجنيد من الحكم بالكراهة ، مع احتمال إرادته منها الحرمة ،
ولذا أو لعدم الاعتناء بخلافه نقل الإجماع عليه جماعة منهم الشيخ في خلافه ،
والسيد ابن زهرة في الغنية ، والمصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة ،
والشهيد في الروض ، بل في المعتبر والمنتهى نسبته الى علماء الإسلام ، ومع استثناء
داود في التذكرة ، وما في المدارك من نسبة الكراهة إلى الشيخ في المبسوط لعله سهو
، إذ الموجود فيما حضرني من نسخته الحكم بالحرمة ، وكذا ما نقله المقداد عن القاضي
، إذ المنقول لنا من عبارة المهذب صريح في الحرمة ، اللهم إلا ان يكون
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.