لا يقال : انه لا
إشكال ولا نزاع في جريان أحكام الجنب عليه بعد البلوغ مثلا ، إنما الإشكال قبله ،
لأنا نقول انه لا وجه لذلك ، إذ جريان الأحكام عليه بعد البلوغ انما هو لحصول وصف
الجنابة ، والاتصاف بالجنابة غير موقوف على تحقق البلوغ ، وإلا لم يكن سبب الجنابة
الانزال والجماع ، بل هو مع البلوغ ، وهو خلاف ظاهر النص والفتوى ، وبذلك كله تعرف
انه لا وجه لما يقال : انه لا أقل من الشك في ان الانزال والجماع سبب للجنابة
مطلقا ، أو هو بشرط البلوغ ، أو انه ليس من باب الأسباب أصلا ، بل من قبيل الأحكام
، والأصل براءة الذمة مما عرفته من انقطاع ذلك بظاهر النص والفتوى ، ثم انه قال في
الذكرى : « وفي استباحة ما ذكر من الأحكام بغسله الآن وجهان ، وكذا في اكتفائه به
لو بلغ ، والأقرب تجديده » انتهى. قلت : لا ينبغي الإشكال في صحة غسله واكتفائه
بعد البلوغ به بناء على ان عبادة الصبي شرعية ، نعم يتجه الوجهان بناء على كونها
تمرينية ، فإنه يحتمل جريان أحكام البالغ على غسله مثلا ، ويحتمل العدم ، ولعله
الأقوى ، كما انه لا ينبغي الإشكال في وجوب تجديده لو بلغ ، لعدم رفع الحدث بالغسل
الأول بعد كونه تمرينيا ، فلا يكون قوله الأقرب في محله ، ولعله بناه على الشرعية
، فإن له وجها بناء على كون المراد بالشرعية انه يستحب تشبهه بالبالغ لا انه تجري
عليه الأحكام ، ولذا يجب عليه إعادة الصلاة لو بلغ في الوقت ، ولعل الأقوى خلافه ،
وفرق بين المثال وما نحن فيه ، هذا كله في السبب.
وأما الحكم فيحرم
عليه قراءة كل واحد من سور العزائم كما في المعتبر والمراسم وغيرهما ، وكثير من
الأصحاب عبر بلفظ العزائم من دون ذكر لفظ السورة كما في الهداية وجمل الشيخ
ومبسوطة والوسيلة والسرائر والنافع والمنتهى والتذكرة والقواعد والإرشاد والذكرى
والدروس وغيرها ، والظاهر ان مراد الجميع سور العزائم كما يشعر به قوله جملة منهم
، وأبعاضها لظهور إرادة أبعاض السورة لا آيات العزائم ، بل في