ومنه ينقدح الإشكال
حينئذ في وطء المجنون والمجنونة وإنزالهما ، ولعل التأمل في الأدلة يشرف الفقيه
على القطع بكونه من قبيل الأسباب ، سيما في مثل الانزال من المجنون ، وكيف مع ورود قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : ( انما الماء
من الماء ) وقوله عليهالسلام[٢] : ( فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه
الجسد ، وفيه الغسل ) وقوله عليهالسلام[٣] بالنسبة إلى الوطء في دبر المرأة : ( هو أحد المأتيين ،
فيه الغسل ) وقوله عليهالسلام[٤] : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل » ونحو ذلك ،
وما يقال : ان ظاهر الأدلة انها من التكاليف لمكان اشتمالها على الأمر ولفظ الوجوب
ونحوهما التي هي من أحكام المكلف مع ظهور كون حصولها عند حصول السبب ، ولا يتم ذلك
كله إلا في المكلف يدفعه انا نقول بمقتضى ظاهرها من الوجوب ونحوه ، أقصى ما هنالك
انه غير مخاطب به في ذلك الوقت ، وتخلف مقتضى السبب لفقد شرط أو وجود مانع لا
ينافي السببية شرعا ، فيكون من قبيل وطء الحائض ونحوه ، على انه لا ينبغي التأمل
في شمول الخطابات المذكورة له حال البلوغ ، فيدخل تحت قوله عليهالسلام : « إذا التقى الختانان وجب الغسل ) ودعوى ان المراد من
المكلفين تقييد للأدلة من غير مقيد ، كدعوى ان المراد وجوب الغسل في وقت الالتقاء
، فحيث لا يحصل وجوب في ذلك الوقت لم يكن الخطاب شاملا ، وهو بديهي البطلان ،
والحاصل ان معنى قوله عليهالسلام : ( إذا التقى ) الى آخره التقاء الختانين موجب للغسل ،
ولا ريب في شمول ذلك لما نحن فيه.