طلاقها ) إذ هو من
الأحكام التي ساوت الحائض فيها ، فيعتبر حينئذ ما تقدم سابقا في الحيض من الشرائط
المتقدمة ، بل وعن قوله ( وغسلها كغسل الحائض ) سواء وجوبا وكيفية ، وكذا البحث في
الاستغناء به عن الوضوء وعدمه ، والله سبحانه ورسوله والأئمة الطاهرون ( صلوات
الله عليهم ) أعلم بحقائق الأحكام.