responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 398

بل انما هو إما للإجماع على الظاهر أو لتحقق مسماه معه ، إذ هو متعقب للولادة في ضمن العشرة ، فيلزم الحكم بنفاسية النقاء بناء على عدم قصور الطهر عن عشرة مطلقا إلا في التوأم ، وهو غير قادح في أصل القاعدة. ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض من اللبث في المساجد وقراءة العزائم وغيرهما وكذا ما يندب لها من الوضوء للذكر ونحوه ويكره ويباح لها مما تقدم ذكره سابقا بلا خلاف أجده فيه كما في التذكرة بل بين أهل العلم كما في المنتهى ، وفي المعتبر انه مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا ، فحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خلاف كما في السرائر وفي الغنية « والنفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو ان النفاس ليس لأقله حد ، وذلك بدليل الإجماع السالف » انتهى. قلت : ولعله لم يستثن المصنف هنا وكذا من عبر بنحو عبارته مثل الأقل وغيره مما اختلف فيه النفاس مع الحيض ، لعدم تناول العبارة لمثل ذلك ، إذ هي ظاهرة في إرادة المساواة بالنسبة للأحكام الشرعية من الحرمة والإباحة ونحوهما لا ما يتعلق في الأقل والأكثر والرجوع الى العادة ونحو ذلك ، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر ما يفترق به الحيض عن النفاس من التحديد لأقل الأول بالثلاثة دون الثاني ، وكالخلاف في أكثره دون الأول ، وعدم الرجوع الى عادة النفاس ولا عادة النساء فيه ولا في الحيض ولا الروايات بالنسبة للمبتدأة والمضطربة ، وعدم الدلالة به على البلوغ بخلاف الحيض ، وبانقضاء العدة فيه دون النفاس إلا نادرا كما في الحامل من زنا ، وعدم اشتراط تخلل أقل الطهر بين النفاسين وان كان بعضها محلا للنظر والتأمل ، إلا ان الأمر سهل حيث لا إشكال عندهم في مساواة النفساء للحائض في الأحكام ، وفي أصل التساوي أيضا بالنسبة إلى باقي الأمور وان خرج ما مرت الإشارة إليه في مطاوي البحث ، ولعله لذلك لم يستثن شيئا من ذلك بعض الأصحاب هنا ، وإذ قد عرفت ذلك كله كنت في غنية عن قول المصنف ( ولا يصح‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست