responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 397

فما في الرياض تبعا للروضة من اختصاص النفاس بأربعة العادة لا يخلو من نظر ، كما انه لا يخلو ما فيهما أيضا من أنها لو رأته في السابع خاصة وتجاوز فهو النفاس ، إذ يمكن القول بتتميمه ببعض العشرة وان لم يف بتمام العادة بناء على عدم عبور النفاس العشرة لما عرفت ، نعم لو رأته من أول السبعة والسابع وتجاوز العشرة اتجه الاقتصار على العادة خاصة ، إذ هي كما لو رأت تمام العادة دما لكون هذا النقاء المتخلل نفاسا ، ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فلعل الأقوى الاقتصار على نفاسية الأول خاصة كما في الروضة ، لعدم تمامية ما يتصور من احتمال غيره بناء على عدم نفاسية المتعقب للعادة بعد تجاوزها. وأما لو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت في العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا مع عدم تجاوز الدم للعشرة ، بل ومعه إذا كانت غير ذات عادة ، بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة ، أما إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثم تجاوز الدم في محل الفرض فالنفاس الأول خاصة كما سمعته آنفا ، للأمر بالرجوع إليها مع التجاوز ، وليس إلا الأول خاصة ، وقد تقدم الاشكال فيه سابقا بالنسبة إلى شمول الأدلة لمثله ، وكيف كان فلم نعرف خلافا بين الأصحاب فيما ذكرناه من الحكم الأول ، بل قد يظهر من الأردبيلي دعوى الإجماع ، ولعل الأمر فيه كما ذكر ، فما في الحدائق من الإشكال في نفاسية النقاء كما انه استشكل فيه أيضا بالنسبة إلى الحيض بناء منه على عدم اشتراط العشرة في نحوه من الطهر المتخلل بين الحيضة الواحدة أو نحوها ضعيف ، نعم قد يقال هنا : إن عدم اشتراط تخلل الطهر بين النفاسين عندهم يقضي بعدمه في نحو المقام ، بل لعله أولى ، ويدفع بالفرق بين النفاس الواحد والنفاسين ، ونحوه ما عن الذخيرة حيث قال بعد الحكم المذكور : وان لم يثبت إجماع على الكلية المذكورة كان للتأمل في الحكم المذكور مجال ، وكأنه أشار بالكلية إلى قاعدة الإمكان ، وقد تقدم الكلام فيها ، كما أنه قد يقال : إن الحكم بنفاسية الدم الثاني ليس لقاعدة الإمكان ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست