الاستظهار من
أخبار العادة بكون أكثر الحيض عشرة مطلقا زيادة على إشعار جميع أخبارها بكون
النفاس كالحيض ، كما هو الأصل عندهم بالنسبة إلى مشاركة الحائض لها في جميع
أحكامها حتى انهم نقلوا الإجماع على ذلك ، فلا ينبغي الإشكال في سقوط ما ذكره
العلامة سيما بعد ما عرفت من خروج أخبار الثمانية عشر عن الحجية للتعارض الواقع
فيها ، فتأمل جيدا.
بقي الكلام في
الأمر الثاني وهو رجوع ذات العادة إليها مع تجاوز الدم العشرة والى العشرة مع
الانقطاع عليها كالحائض فيهما ، بخلاف غير ذات العادة من المبتدأة والمضطربة ، فإن
لهما العشرة مع التجاوز ، وإلا فما انقطع الدم عليه من الأيام ، فنقول أما ما
ذكرناه من حكم الأولى فهو المصرح به على لسان جملة من الأعيان ، ويرشد إليه ـ زيادة
على ما تكرر ذكره من كون النفاس حيضا احتبس لغذاء الولد ، كما هو قضية أصالة
مشاركة النفاس للحيض في الأحكام إلا ما خرج والمنساق من سبر ما جاء من الأخبار مما
يتعلق بذات العادة من الحائض والنفساء ، فان الجميع على نسق واحد من إطلاق بعضها
الرجوع الى عادتها ، وبعضها مع الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بعشرة على جعل
الباء بمعنى ( إلى ) على نحو ما جاء في الحائض من غير فرق أصلا ـ انه وجه الجمع في
هذه الأخبار بحمل ما دل منها على الرجوع الى العادة من غير ذكر الاستظهار على ما
تضمنه منها ، وحمل أخبار الاستظهار المتضمنة لليوم أو اليومين أو الثلاثة على
إرادة الاستظهار إلى العشرة ، لقول الصادق عليهالسلام[١] ليونس : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة »
بناء على كون الباء بمعنى ( الى ) كما ذكره الشيخ ، فيكون الترديد فيها باليوم أو
اليومين أو الثلاثة باعتبار اختلاف عادات النساء بالسبعة والثمانية والتسعة ونحو
ذلك لا للتخيير كما تقدم الكلام فيه في الحائض ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٢.