الرجوع الى العادة
، ثم قال بعد ذلك : « ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية
اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة » واستدل عليه بما روي [١] أن النفساء تقعد
بأيام قرئها ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، ثم قال في جملة فروع أوردها : « لا ترجع
النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس ولا الى عادتها في الحيض ولا إلى عادة
نسائها ، بل تجعل عشرة نفاسا ، وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة ، وهي أقل الطهر »
انتهى.
لكنك خبير بأن
الذي يقتضيه التدبر في كلام الأصحاب بعد تحكيم محكمه على متشابهه هو ما ذكرناه
أولا وأن ما ذكره في المعتبر اختيار منه ، لا أن كلام الأصحاب كذلك على انه ممكن
التأويل بما لا ينافيه من إرادته وجوب الاستظهار إلى العشرة ، مع إلحاق أيامه
بالنفاس ككلام الشيخ في التهذيب على أن يكون مراده أيضا من نفي الخلاف عن كون
العشرة أكثر إمكانه.
وكيف كان فالمشهور
في أكثر النفاس ذلك مطلقا ، وقيل ثمانية عشرة مطلقا كما في الفقيه والانتصار ناسبا
له الى انفراد الإمامية والمراسم وظاهر الهداية ، وحكاه في المختلف عن المفيد وابن
الجنيد ، وقيل بالتفصيل بين ذات العادة وغيرها كما هو خيرة العلامة في المختلف قال
فيه بعد نقله الأقوال : « والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أن المرأة إن كانت
مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام ، فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد
العشرة ، وان لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض ، وان كانت
عادتها غير مستقرة فكالمبتدأة ، والذي نختاره هنا أنها ترجع الى عادتها في الحيض
ان كانت ذات عادة في الحيض ، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما » انتهى.
واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، وقيل بأن
أكثره أحد وعشرون ، وهو المنسوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٣.