بعد ان شهد
القوابل انه لحمة ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا بالإجماع ، لأنه دم جاء
عقيب حمل » انتهى. وأرسل عن شرح الجعفرية الإجماع أيضا عليها لكن مع التقييد بما
قيدها به في الذكرى والروضة من اليقين ، قلت : وكأنه مستغنى عنه بعد تعليق الحكم
على المضغة كالمتقدم في التذكرة ان قلنا انه قيد فيها للمضغة ، ولعله للعلقة كما
عساه يشعر به كلامه في العلقة المشتبهة.
وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في إلحاق المضغة بعد ما عرفت وان لم يصدق اسم الولادة معها ، مع
إمكان منع ذلك أيضا ، وربما يظهر من الكلام في المضغة الكلام في العلقة ، لما فيه
من الاشعار بعدم دوران النفاس على اسم الولادة بل على مبدأ نشو آدمي ، وهو متحقق
في العلقة ، ومن هنا صرح بتحقق النفاس معها جماعة منهم العلامة والشهيدان ، بل قد
عرفت دعوى الإجماع عليه في التذكرة كما عن شرح الجعفرية لكن مع التقييد في الجميع
بالعلم بكونها كذلك بشهادة القوابل أو غيرها ، ولعله به يرتفع الخلاف فيها ،
لتعليل من منع النفاس معها كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما بعدم اليقين للحمل
بذلك ، فهو يشعر بتحققه مع اليقين ، فلا خلاف حينئذ ، ومن هنا أنكر في الروض على
المحقق الثاني توقفه في العلقة بعد العلم واليقين ، حيث قال بعد ان نقل عن الذكرى
انه لو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا : « قال :
وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ، ولا وجه له بعد فرض العلم ، ولأنا ان
اعتبرنا مبدأ النشو فلا فرق بينها وبين المضغة » انتهى. فما في المدارك من الإنكار
على جده بأن التوقف لعدم صدق اسم الولادة ليس في محله ، بل قد يظهر من الذكرى
احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضا بعد العلم بكونها كذلك ، ولا بأس به إلا ان فرض
العلم به متعسر ان لم يكن متعذرا ، فظهر لك من ذلك كله ان الأقوى تحقق النفاس مع
المضغة والعلقة ، وبه ينقطع الأصل لو لم نقل ان الأصل يقضي بما قلنا ، فتأمل جيدا.