responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 372

بعد ان شهد القوابل انه لحمة ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا بالإجماع ، لأنه دم جاء عقيب حمل » انتهى. وأرسل عن شرح الجعفرية الإجماع أيضا عليها لكن مع التقييد بما قيدها به في الذكرى والروضة من اليقين ، قلت : وكأنه مستغنى عنه بعد تعليق الحكم على المضغة كالمتقدم في التذكرة ان قلنا انه قيد فيها للمضغة ، ولعله للعلقة كما عساه يشعر به كلامه في العلقة المشتبهة.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في إلحاق المضغة بعد ما عرفت وان لم يصدق اسم الولادة معها ، مع إمكان منع ذلك أيضا ، وربما يظهر من الكلام في المضغة الكلام في العلقة ، لما فيه من الاشعار بعدم دوران النفاس على اسم الولادة بل على مبدأ نشو آدمي ، وهو متحقق في العلقة ، ومن هنا صرح بتحقق النفاس معها جماعة منهم العلامة والشهيدان ، بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه في التذكرة كما عن شرح الجعفرية لكن مع التقييد في الجميع بالعلم بكونها كذلك بشهادة القوابل أو غيرها ، ولعله به يرتفع الخلاف فيها ، لتعليل من منع النفاس معها كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما بعدم اليقين للحمل بذلك ، فهو يشعر بتحققه مع اليقين ، فلا خلاف حينئذ ، ومن هنا أنكر في الروض على المحقق الثاني توقفه في العلقة بعد العلم واليقين ، حيث قال بعد ان نقل عن الذكرى انه لو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا : « قال : وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ، ولا وجه له بعد فرض العلم ، ولأنا ان اعتبرنا مبدأ النشو فلا فرق بينها وبين المضغة » انتهى. فما في المدارك من الإنكار على جده بأن التوقف لعدم صدق اسم الولادة ليس في محله ، بل قد يظهر من الذكرى احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضا بعد العلم بكونها كذلك ، ولا بأس به إلا ان فرض العلم به متعسر ان لم يكن متعذرا ، فظهر لك من ذلك كله ان الأقوى تحقق النفاس مع المضغة والعلقة ، وبه ينقطع الأصل لو لم نقل ان الأصل يقضي بما قلنا ، فتأمل جيدا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست