responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 371

ولو أمكن القول باستحاضة دم الطلق على كل حال لكان وجها لما تقدم ، خصوصا خبر زريق ، إلا أنه لم أره لأحد ، ولعله لندرة تحقق الطلق مع اجتماع شرائط الحيض من التوالي وتخلل النقاء ، إذ الغالب وجود الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين ونحوهما ، فمن هنا حكم باستحاضته ، هذا كله في المرئي قبل الولادة ، أما ما كان بعدها فلا إشكال في نفاسيته إجماعا ونصوصا [١] وأما المصاحب لها فالمشهور نقلا وتحصيلا انه كذلك ، بل لعله لا خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف ( عندنا ) لاحتمال تنزيل ما في الوسيلة والجامع كالمنقول عن كافي أبي الصلاح ومصباح المرتضى من أن الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة على إرادة خروج جزء من الولد أو على الغالب أو غيره كبعض الأخبار المعلقة للنفاس على الولادة ، منها ما تقدم في موثق عمار ( انها تصلي ما لم تلد ) وذلك لضعفها عن مقاومة خبر زريق المتقدم المعتضد بالشهرة العظيمة بل بظاهر إجماع الخلاف كخبر السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا أخذها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » بناء على أن ( يعني ) من كلام المعصوم (ع) كما هو الظاهر ، وبدونه فهو مؤيد لما قلنا وان لم يكن حجة ، هذا. واستدل جماعة من الأصحاب على المختار مضافا الى ذلك بتناول اسم النفاس له ، إذ هو دم خرج بسبب الولادة ، فيشمله إطلاق النصوص ، وفيه نظر واضح يعرف مما تقدم سابقا في معنى النفاس ، إلا أن الأمر سهل.

ثم انه لا إشكال في تحقق النفاس مع صدق اسم الولادة سواء كان المولود تاما أو ناقصا ولو سقطا ، أما ما كان مثل المضغة فالمعروف بين الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا انها كذلك ، بل في التذكرة الإجماع عليه ، قال فيها : « فلو ولدت مضغة أو علقة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النفاس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست