والمناقشة فيها ـ بالإضمار
أولا ، وباشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ثانيا ،
وبمخالفتها للأخبار [١] المعتبرة الدالة على أن فاطمة عليهاالسلام لم تكن تر من ذلك
شيئا ثالثا ـ مدفوعة بما مر غير مرة من عدم قدح الأول في الأخبار سيما في المقام ،
ومن أن خروج بعض الخبر عن الحجية لا يخرجها تماما عنها ، إذ هو بمنزلة أخبار
متعددة ، فلا يبعد وهم الراوي في بعض دون بعض ، سيما في مثل الكتابة التي هي مظنة
ذلك ، فلا حاجة حينئذ إلى ارتكاب التكليفات البعيدة والتمحلات التي ليست بسديدة في
علاج ذلك ، كما وقع من بعضهم مع عدم صحة بعضها ، فتأمل. وباحتمال أن المراد بفاطمة
انما هي فاطمة بنت أبي جيش ، لأنها التي كانت كثيرة الاستحاضة فتسأل عنها ، أو أن
المراد انه صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر فاطمة عليهاالسلام ان تأمر المؤمنات ، كما عساه يظهر من صحيح زرارة [٢] الوارد في قضاء
الحائض للصوم دون الصلاة ، هذا مع ان المروي [٣] عن الفقيه والعلل خال عن ذكر فاطمة ، بل فيه ( لأن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك ) فلا وجه للتوقف في هذا الحكم من نحو هذه
المناقشات في الرواية ، كما وقع لسيد المدارك قائلا انه قد يظهر التوقف من الشيخ
في المبسوط في هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الأصحاب ، وهو في محله ، إذ قد عرفت
انه في غير محله بعد ما سمعت من اتفاق الأصحاب على ان ما استظهر من الشيخ لتلك
العبارة محل منع ، سيما بعد ملاحظة طريقته وطريقة مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد
حيث يسندون الحكم إلى رواية الأصحاب مع عدم التعرض لطعن أو قدح انه في غاية
الاعتماد عندهم ، بل ذلك من الشيخ مؤيد للمختار لكونه أما رواية مستقلة أو إشارة
إلى الصحيحة المتقدمة ، وعلى
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣ و ٤ و ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.