responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 341

على إرادة الرخصة من الأمر لها في تقديم الغسل على الفجر بمقدار صلاة الليل ، لكونه في مقام توهم الحظر ، ويؤيده ما يأتي من ظهور كلام من تعرض لجواز تقديمها الغسل في الرخصة دون الشرطية في صحة الليل ، أو أنه يحمل على الندب أو غير ذلك.

فظهر لك ما في تأييده لمختاره به كالذي ذكره بعده أيضا من انه « يومي اليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيما تقدم في مقابلة الأمر بالاغتسال مع التجاوز ، فكما ان موجبها حدث بالنظر الى الصلاة مع الاستمرار فكذا موجبه بدونه حدث بالنسبة إليها ، والفارق بينهما الاكتفاء بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار وعدمه ، ولزوم الثلاثة معه في الأول ، نعم لا فرق بينهما حينئذ مع رؤية الدم مطلقا في وقت الصلاتين ظهرين أو عشاءين ، كما انه لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح » انتهى. وفيه ما عرفت ، ولا أظنك تصغي إلى شي‌ء من ذلك بعد ما تقدم ، إذ مرجعه الى تقييد النصوص [١] والفتاوى الدالة على إيجاب الغسل الواحد بما إذا كان سابقا على الصبح من غير دليل صالح لذلك ، وكيف يتصور إغفال الأصحاب والأخبار لمثله وإطلاق الحكم بالغسل الواحد من غير إشارة أحد منهم اليه ، وان هو إلا تدليس ، ومن العجيب ذكره دام ظله هذا الحكم مسلما ، ولا يبعد أن يكون ذلك من بعض تلامذته ، واشتبه النساخ فيها لا منه لخلو بعض نسخ الرياض عن ذلك كله ، والله أعلم.

و ( منها انه قد يستظهر من عبارة المصنف وما ماثلها كظاهر الأخبار [٢] إيجاب الجمع للكثيرة بين الصلاتين بغسل ، فليس لها حينئذ فعل كل من الصلاتين بغسل مستقل ، وربما كان صريح المفيد في المقنعة ومال إليه في الرياض لظاهر الأخبار ، لكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣ ـ والباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥ و ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست