على إرادة الرخصة
من الأمر لها في تقديم الغسل على الفجر بمقدار صلاة الليل ، لكونه في مقام توهم
الحظر ، ويؤيده ما يأتي من ظهور كلام من تعرض لجواز تقديمها الغسل في الرخصة دون
الشرطية في صحة الليل ، أو أنه يحمل على الندب أو غير ذلك.
فظهر لك ما في
تأييده لمختاره به كالذي ذكره بعده أيضا من انه « يومي اليه إطلاق الأمر بالغسل
هنا فيما تقدم في مقابلة الأمر بالاغتسال مع التجاوز ، فكما ان موجبها حدث بالنظر
الى الصلاة مع الاستمرار فكذا موجبه بدونه حدث بالنسبة إليها ، والفارق بينهما
الاكتفاء بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار وعدمه ، ولزوم الثلاثة
معه في الأول ، نعم لا فرق بينهما حينئذ مع رؤية الدم مطلقا في وقت الصلاتين ظهرين
أو عشاءين ، كما انه لا فرق بينهما مع رؤيته كذلك في وقت صلاة الصبح » انتهى. وفيه
ما عرفت ، ولا أظنك تصغي إلى شيء من ذلك بعد ما تقدم ، إذ مرجعه الى تقييد النصوص
[١] والفتاوى الدالة على إيجاب الغسل الواحد بما إذا كان سابقا على الصبح من غير
دليل صالح لذلك ، وكيف يتصور إغفال الأصحاب والأخبار لمثله وإطلاق الحكم بالغسل
الواحد من غير إشارة أحد منهم اليه ، وان هو إلا تدليس ، ومن العجيب ذكره دام ظله
هذا الحكم مسلما ، ولا يبعد أن يكون ذلك من بعض تلامذته ، واشتبه النساخ فيها لا
منه لخلو بعض نسخ الرياض عن ذلك كله ، والله أعلم.
و ( منها انه قد
يستظهر من عبارة المصنف وما ماثلها كظاهر الأخبار [٢] إيجاب الجمع
للكثيرة بين الصلاتين بغسل ، فليس لها حينئذ فعل كل من الصلاتين بغسل مستقل ،
وربما كان صريح المفيد في المقنعة ومال إليه في الرياض لظاهر الأخبار ، لكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣ ـ والباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥ و ٦.