responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 338

عليك شي‌ء منه بعد ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل ، كما انه لا يخفى عليك حال الانقطاع في أثناء الطهارة ، فتأمل.

كما انه‌ بقي الكلام في عدة أمور ينبغي التنبيه عليها‌ ( منها ) انك قد عرفت ان حدث الاستحاضة إنما يوجب أفعالها بالنسبة الى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه ، فلو رأت الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم يجب الغسل لها قطعا. نعم يجب بالنسبة إلى الظهرين استمر إليهما أو لم يستمر ، بناء على عدم اشتراط حدثيته بما بعد الوقت ، ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعا كالسابقة ، ولكن هل يجب لها غسل للظهرين إذا استمر إليهما أو لم يستمر على الوجهين ، وكذا العشاءين مع استمراره إليهما أو حصوله بعد الظهرين؟ ظاهر كلام الأصحاب عدمه ، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات ، والشهيد في الروضة هنا بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك ، لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة مع عدم تعرض أحد منهم لذكر تعدد الأغسال فيها بالنسبة إلى شي‌ء من صورها ، وقد سمعت فيما تقدم سابقا ان جماعة من الأصحاب نقلوا الإجماع على ذلك ، كما انهم حيث استدلوا بالأخبار على إيجاب الغسل الواحد فيها تمموا دلالتها على كون المراد الغسل للغداة بالإجماع ، منهم الأستاد الأكبر في شرح المفاتيح لما ذكر موثقة سماعة [١] الدالة على الغسل في كل يوم مرة ان لم يجز الدم الكرسف قال : « وأما كون الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل ، إذ لم يقل أحد بأن المتوسطة عليها غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح ، فكل من قال بالمتوسطة وهم المعظم قال كذلك ، والشاذ الذي جعلها من الكثيرة أوجب الأغسال الثلاثة ، بل ربما كان بديهي المذهب انه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح » انتهى. وهو كالصريح فيما قلناه ، وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه : « المعروف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست