عليك شيء منه بعد
ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل ، كما انه لا يخفى عليك حال الانقطاع في أثناء
الطهارة ، فتأمل.
كما انه بقي الكلام في عدة
أمور ينبغي التنبيه عليها
( منها ) انك قد عرفت ان حدث الاستحاضة إنما يوجب أفعالها بالنسبة
الى ما تعقبه من الصلوات دون ما تقدمه ، فلو رأت الكبرى بعد صلاة الصبح مثلا لم
يجب الغسل لها قطعا. نعم يجب بالنسبة إلى الظهرين استمر إليهما أو لم يستمر ، بناء
على عدم اشتراط حدثيته بما بعد الوقت ، ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها
قطعا كالسابقة ، ولكن هل يجب لها غسل للظهرين إذا استمر إليهما أو لم يستمر على
الوجهين ، وكذا العشاءين مع استمراره إليهما أو حصوله بعد الظهرين؟ ظاهر كلام
الأصحاب عدمه ، كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات ، والشهيد في الروضة
هنا بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك ، لتخصيصهم الغسل
بكونه للغداة مع عدم تعرض أحد منهم لذكر تعدد الأغسال فيها بالنسبة إلى شيء من
صورها ، وقد سمعت فيما تقدم سابقا ان جماعة من الأصحاب نقلوا الإجماع على ذلك ،
كما انهم حيث استدلوا بالأخبار على إيجاب الغسل الواحد فيها تمموا دلالتها على كون
المراد الغسل للغداة بالإجماع ، منهم الأستاد الأكبر في شرح المفاتيح لما ذكر
موثقة سماعة [١] الدالة على الغسل في كل يوم مرة ان لم يجز الدم الكرسف قال
: « وأما كون الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل ، إذ لم يقل أحد بأن المتوسطة
عليها غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح ، فكل من قال بالمتوسطة وهم المعظم قال كذلك
، والشاذ الذي جعلها من الكثيرة أوجب الأغسال الثلاثة ، بل ربما كان بديهي المذهب
انه لو كان غسل واحد فموضعه صلاة الصبح » انتهى. وهو كالصريح فيما قلناه ، وقال
العلامة الطباطبائي في مصابيحه : « المعروف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.