« ان المتوسطة من
الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق ، إذ قل ما يكون الدم ثاقبا للكرسف
ولم يتعده ، ولذا خلا كثير من الأخبار عن التعرض لها ، بل وكذا لقليلة » انتهى.
قلت : وفيه ان ذلك يقضي بفساد كثير من الأدلة السابقة على المطلوب من المفاهيم
وغيرها ، وهما ممن استدلا بها أيضا ، لكن لعل في غيرها من الإجماعات وغيرها مما لا
يتأتى فيه ذلك كفاية في ثبوت المختار ، فتأمل جيدا.
ثم ان الظاهر عدم
إلزامها في هذا القسم بتقديم الغسل على الوضوء أو العكس ، للأصل وإطلاق الأدلة ،
فما عساه يظهر من المقنعة من إيجاب التقديم ضعيف ، كما تقدم سابقا في البحث عن
الوضوء مع غير غسل الجنابة ، وكذا احتمال إلزامها بالتأخير حذرا عن الفصل بينه
وبين الصلاة بالغسل ، لعدم الدليل على قدح مثل ذلك ، بل قد عرفت ان الإطلاق يقضي
بخلافه.
وكيف كان ف في
الحال الثالث وبه تسمى الكبرى يلزمها مع ذلك أي ما تقدم من تغيير القطنة والخرقة
أو تطهيرهما من غير خلاف أجده فيها هنا لما تقدم سابقا مع الأولوية في المقام ،
مضافا الى ما تدل عليه هنا بعض الأخبار [١] ومن الوضوء لكل صلاة وفاقا للسرائر والجامع والنافع
والقواعد والإرشاد والذكرى والروضة وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المدارك ان عليه
عامة المتأخرين ، وعن الروض ان به أخبارا صحيحة [٢] وخلافا لما عساه
يظهر من ترك التعرض له ، والاقتصار على الأغسال من عدم وجوبه لشيء من الصلوات من
الصدوقين والشيخ في بعض كتبه والسيد في الناصرية والحلبي وبني حمزة والبراج وزهرة
على ما نقل من بعضهم ، بل لعله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٦ و ٩ و ١٣ لكنها في غير الكثيرة إلا الأخير.