responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 326

« ان المتوسطة من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق ، إذ قل ما يكون الدم ثاقبا للكرسف ولم يتعده ، ولذا خلا كثير من الأخبار عن التعرض لها ، بل وكذا لقليلة » انتهى. قلت : وفيه ان ذلك يقضي بفساد كثير من الأدلة السابقة على المطلوب من المفاهيم وغيرها ، وهما ممن استدلا بها أيضا ، لكن لعل في غيرها من الإجماعات وغيرها مما لا يتأتى فيه ذلك كفاية في ثبوت المختار ، فتأمل جيدا.

ثم ان الظاهر عدم إلزامها في هذا القسم بتقديم الغسل على الوضوء أو العكس ، للأصل وإطلاق الأدلة ، فما عساه يظهر من المقنعة من إيجاب التقديم ضعيف ، كما تقدم سابقا في البحث عن الوضوء مع غير غسل الجنابة ، وكذا احتمال إلزامها بالتأخير حذرا عن الفصل بينه وبين الصلاة بالغسل ، لعدم الدليل على قدح مثل ذلك ، بل قد عرفت ان الإطلاق يقضي بخلافه.

وكيف كان ف في الحال الثالث وبه تسمى الكبرى يلزمها مع ذلك أي ما تقدم من تغيير القطنة والخرقة أو تطهيرهما من غير خلاف أجده فيها هنا لما تقدم سابقا مع الأولوية في المقام ، مضافا الى ما تدل عليه هنا بعض الأخبار [١] ومن الوضوء لكل صلاة وفاقا للسرائر والجامع والنافع والقواعد والإرشاد والذكرى والروضة وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المدارك ان عليه عامة المتأخرين ، وعن الروض ان به أخبارا صحيحة [٢] وخلافا لما عساه يظهر من ترك التعرض له ، والاقتصار على الأغسال من عدم وجوبه لشي‌ء من الصلوات من الصدوقين والشيخ في بعض كتبه والسيد في الناصرية والحلبي وبني حمزة والبراج وزهرة على ما نقل من بعضهم ، بل لعله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٦ و ٩ و ١٣ لكنها في غير الكثيرة إلا الأخير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست