التعدي ، ولذا
أوجب الأغسال الثلاثة ، ولعل الأمر بالوضوء في الصفرة في ذيله كناية عن الصغرى ،
لما عرفت سابقا من غلبة العلة فيها ، فيكون الخبر حينئذ مشتملا على بيان الأقسام
الثلاثة للمستحاضة ، فتأمل جيدا.
وصحيح الصحاف [١] المتقدم سابقا ،
وفيه مواضع للدلالة على المطلوب ، ( منها ) ما في آخره من اشتراط الأغسال الثلاثة
بما إذا كان الدم يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى. و ( منها ) ما في أوله فإن
كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل
صلاة ، إذ هو متناول للوسطى لعدم تحقق السيلان فيها ، ولا ينطبق ذلك إلا على مذهب
المشهور من عدم إيجاب الغسل عليها للمغرب والعشاء كالقليلة ، فما في المدارك ـ ان
محل الدلالة فيه ( وان طرحت الكرسف فسال الدم فعليها الغسل ) وهو غير محل النزاع ،
إذ هو فيما لم يحصل السيلان ، مع انه لا إشعار فيه بكون الغسل للفجر ، ويمكن حمله
على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبين ـ ليس على ما ينبغي ، لما عرفت ، على انه قد
يقال بالدلالة فيما ذكره أيضا من جهة الاشتراط بالسيلان ، بل قد يدعى إرادة
المتوسطة منه لإشعاره بكونه سيلانا قليلا ، ولذا تحقق مع طرح الكرسف ، ويشعر به
أيضا مقابلته لما بعده ، فيكون حينئذ مساويا للمتوسطة ، لأنها هي التي يظهر دمها
من الكرسف مع احتشائها به ولو طرحته لتحقق مثل هذا السيلان ، لظهور الفرق بين
حالتي الاحتشاء وعدمه ، ويدفع حينئذ عدم التعرض فيه لكون الغسل للفجر بما سمعته
سابقا فتأمل.
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٢] الذي هو كالصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : « وان كان قرؤها فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ،
ولتغتسل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.