الثلاثة ، فأدخلوا
هذا القسم في الثالث ، وان اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى ،
وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر أي
الأردبيلي ، ويدل على المختار مضافا الى ما تقدم والى الأصل مضمر زرارة [١] في الصحيح « فان
جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب
والعشاء بغسل ، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد » والمناقشة فيه بإضماره مع
ان مثله غير قادح عندنا سيما من مثل زرارة مدفوعة بأن الشيخ قد أسنده الى أبي جعفر
عليهالسلام في أثناء الاستدلال ، كالمناقشة في الدلالة بشموله للاستحاضة القليلة ، إذ
خروجها بالأدلة السابقة غير قادح في الحجية في غيرها ، وكذا المناقشة فيه أيضا
بعدم صراحته بكون الغسل للغداة ، بل ولا للاستحاضة ، بل لعله للنفاس ، لاندفاع
الأول بعدم القول بعد ثبوت الغسل الواحد لغيرها ، ويكفي فيه الإجماعات السابقة ،
والثاني بظهوره ظهورا كاد يكون كالصريح في كون الغسل للاستحاضة ، كما يقتضيه ذكر
الفاء وغيرها ، على ان اشتراطه الأغسال الثلاثة بجواز الدم الكرسف الذي هو ظاهر في
التعدي كاف في إثبات المطلوب.
ومضمر سماعة [٢] في الموثق قال : « قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف
اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا ، وان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة ،
والوضوء لكل صلاة ـ الى ان قال ـ : هذا إن كان دما عبيطا ، وان كان صفرة فعليها
الوضوء » وهو ظاهر في المدعى ، لأن المراد بالجواز انما هو التعدي ، ونفيه وان كان
أعم من الوسطى لكن لا يقدح في المطلوب ، على انه لا بد من تنزيله على الوسطى لعدم
قائل بوجوب غسل في الصغرى سوى ما سمعته عن ابن الجنيد ، وهو ضعيف جدا لا ينبغي
حمله عليه ، فيثبت المطلوب حينئذ ، ويراد بالثقب في صدره انما هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.