responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 319

الكلام بالنسبة إلى غاياته المستحبة كقراءة القرآن وغيرها ، وما مقدار ما يستباح منه؟ ولو أمكن القول بعدم نقض حكم هذا الوضوء بعد حصوله بمثل هذا الاستمرار للحدث لكان متجها كما ادعاه بعضهم في المسلوس ، وربما يومي اليه من جوز الفصل بين الوضوء والصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة كالعلامة في المختلف ويأتي له تتمة ان شاء الله وان قلنا بوجوب تجديده هنا للفرض الثاني للدليل ، فتأمل جيدا.

وفي الثاني أي ثقب الدم للكرسف أو غمسه أو الظهور عليه على الاختلاف المتقدم في التعبير عن الوسطى وهي الحالة الثانية يلزمها مع ذلك أي ما تقدم في الصغرى من تغيير القطنة بلا خلاف صريح أجده فيه هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعض متأخري المتأخرين من جهة كونه مما لا تتم به الصلاة ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة مضافا الى ما تقدم سابقا في القليلة من نفي الخلاف وغيره ، لدلالته عليه هنا بطريق أولى قطعا ، كل ذا مع سلامته هنا مما سمعته منا من المناقشة في الأولى من جهة الأخبار ، لظهور بعضها في المقام بوجوب الابدال ظهورا كاد يكون صريحا في‌ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] عن الصادق عليه‌السلام قال فيه : « فلتحتط بيوم أو بيومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد » وفي‌ خبر الجعفي [٢] « فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » مضافا الى ما دل [٣] عليه في الكبرى لعدم القائل بالفرق ، كما أنه لم يقل أحد به أيضا بالنسبة إلى الصلوات ، فلا يضر حينئذ عدم دلالة الخبرين المتقدمين عليه سيما بعد انجبارهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست