فلتصل بذلك الغسل
حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » وب خبر الحلبي [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « قال أبو
جعفر عليهالسلام : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها
، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب » وب قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيح الصحاف [٢] في حديث حيض
الحامل الى أن قال : « فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر ،
فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت
كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل ، وان
طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وان كان الدم إذا
أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم
وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب
والعشاء الآخرة » الحديث. وب قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعقوب [٣] : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا
وتنظر ، فان ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت » وبمفهوم قوله عليهالسلام أيضا في خبر عبد
الرحمن بن أبي عبد الله [٤] المروي عن حج التهذيب : « فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم
تضع كرسفا آخر ثم تصلي » الى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا ، كل ذا مع ما
في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٣ وهو خبر ابن أبي يعفور كما ينقله قدسسره عنه في التعليقة « ٥ » من الصحيفة ٣١٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨.