responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 313

أو تغيرها عند كل صلاة كما ستسمع.

وكيف كان ف في الأول وهي المسماة بالصغرى عندهم يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة أما الأول فقد نص عليه في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والإرشاد والمعتبر والنافع والجامع والسرائر والتحرير والذكرى واللمعة والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها ، وهو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في صدر عبارة الأول ظاهر الإجماع ، بل قد يدخل تحت صريح الإجماع في عجزها كالثاني أيضا ، وفي الثالث نفي الخلاف عنه ، وفي الرابع يجب تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ذهب إليه علماؤنا ، وفي مجمع البرهان كأنه إجماعي ، ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم وكثيره ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو كما عن السرائر نفي الخلاف عن ذلك ـ بعض الأخبار المعتبرة [١] الدالة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقل الفرق ، بل قال بعضهم : انه لا قائل بالفرق ، وفي الرياض انه يتم بالإجماع المركب ، منها‌ قول أبي الحسن عليه‌السلام في خبر صفوان بن يحيى [٢] : « هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها ».

فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الإشكال في هذا الحكم لعدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا ، مع أنها مما لا تتم الصلاة بها منفردة وكون النجاسة ملحقة بالبواطن لا يلفت إليه في مقابلة ما تقدم ، نعم قد يناقش فيه بقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر الجعفي [٣] : « وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٨ و ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست