responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 307

بالخصوص ، نعم تظهر الثمرة بالنسبة إلى باقي الأمور ان قلنا بدخولها على القول بالاحتياط كترك اللبث في المساجد ونحوها. وفي انها تقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة على القول بالاحتياط ، وأما بناء على التحيض بالثلاث فلا ، وكذا على القول بأن تحيضها بإكمال ما علمته من الحيض بالروايات على الاختلاف المتقدم ، إلا إذا اختارت التحيض بالعشر ، فإنها يجب حينئذ عليها قضاء ذلك في وقت الطهر ، لكن تظهر الثمرة حينئذ بينه وبين السابق بأمور أخر كثيرة جدا.

ويظهر لك وجه الجميع مما تقدم كما انه يظهر أيضا وجه التحيض بالعشر أيضا ، وقد عرفت سابقا أن الأقوى الرجوع الى الروايات ، لكن قد يشكل بما لو علمت انتفاء مضامينهن من السبع أو العشر ، واحتمال قصرها حينئذ على رواية الثلاثة فيه أنها أي الثلاثة انما تصح إذا صح التحيض بالعشر في الشهر الآخر ، نعم يتجه حينئذ إما القول بالاحتياط أو بحيضية الثلاثة فقط لا من جهة الأخبار أو الحكم بحيضية ما أمكن فقط.

الصورة ( الثالثة ) ان تعلم اليوم الذي هو وسط الحيض ، فان علمته انه وسط بمعنى انه محفوف بمثليه كما تقدم في الوسط في الكفارة فهي معلومة الحيض حينئذ من غير فرق بين أن يكون المذكور يوما أو أزيد ، وان علمت بأنه وسط بمعنى كونه محفوفا بمتساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين حيض ، وما عداها مشكوك فيه يجري فيها ما تقدم ، منها الإكمال بالروايات ، قيل لكن ينبغي هنا حينئذ اختيار السبعة أو الثلاثة ليوافق الوسطية المحفوظة ، وفيه ان اختيارها الثلاثة في شهر يوجب عليها العشرة في آخر ، مع أنه قد يكون المحفوظ وسطا لا يوافق شيئا من الروايات ، كما إذا انضم الى اليوم بعض الكسور ، فلعل ذلك مما يؤيد ما تقدم سابقا من ان المتجه لها هنا وفيما تقدم التحيض بما أمكن ، بناء على قاعدة الإمكان مراعية لحفظ الوسطية المتقدمة وان استلزم تكسيرا ، ويؤيده زيادة على ما تقدم انه قد يكون المحفوظ من عادتها مما لا يطابق شيئا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست