عن أول اليوم
الخامس ، ولا تأخير مبتدأ الحيض الثاني عن الثالث والعشرين ، والمتيقن في الحيضة
الأولى من أول الخامس الى آخر الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين الى السادس
والعشرين ، والمتيقن من الطهر من أول الثالث عشر الى آخر الثامن عشر ، والضال من
الحيض ثمانية من كل واحدة أربعة ، وقد ترجع هذه إلى القاعدة المتقدمة أيضا عند
التأمل ، وذلك لأنها تؤول إلى أنها أضلت ثمانية في اثني عشر ، فيزيد على النصف
بيومين ، فهما وضعفهما حيض ، وهو من أول الخامس الى آخر الثامن ، فتأمل جيدا. ولو
قالت كان حيضي عشرة وكنت أمزج شهرا بشهر أي كنت آخر الشهر وأول ما بعده حائضا
فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله ، والمتيقن من الطهر ، اللحظة
الأخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي والعشرين ، فتضل العشرة في
عشرين يوما تنقص لحظتين ، وهي ما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر العاشر
وما بين اللحظة من أول ليلة الحادي والعشرين واللحظة من آخر شهر ، فتزيد عن نصفها
بلحظة ، فلحظتان باقيتان ، الى غير ذلك من مسائل الامتزاج ، ولقد أكثر منها
الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) سيما الشيخ في المبسوط من أرادها فليراجعها ، ومن
المعلوم انه في جميع ما ذكرنا يختلف الحال بالنسبة إلى الاحتياط وعدمه ، فإنه قد
يبلغ في اليوم الواحد ثمانية أغسال مع عدم التداخل ، لاحتمال انقطاع الحيض ما لم
تكن عالمة بوقت مخصوص لانقطاعه كالطهر مثلا وبناء على التخيير تكون مخيرة بين
إكمال ما علمته من السابق أو اللاحق أو مع التلفيق مع الإمكان ، كما انه بناء على
المختار يتعين عليها الإكمال من السابق مع الإمكان أيضا.
المسألة ( الثانية
) لو ذكرت الوقت ونسيت العدد ف فيها صور أربع : ( الأولى ) ان ذكرت أول حيضها
أكملته ثلاثة لتيقن كونها حيضا ويبقى الزائد إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ما لم
تعلم انتفاء بعضها ، فيحتمل حينئذ اقتصارها على الثلاثة فقط ، وتعمل