ولا قضاء عليها ـ الى
ان قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة » قلت : لا ينبغي التوقف في رجوعها الى عددها في
كل شهر ، لما في التكليف بالاحتياط من العسر والحرج المنفيين بالآية [١] والرواية [٢] بل قد يقطع بعدمه
إذا لوحظ خلو الأخبار عنه ، مع اشتمالها على خلاف ذلك في التي هي أسوء حالا منها
كالناسية للوقت والعدد على ما صرح به في مرسلة يونس الطويلة ، بل قد يدعى شمول بعض
ما فيها كقوله عليهالسلام[٣] : « تجلس قدر
أقرائها وأيامها » ونحو ذلك لمثلها كالأخبار المستفيضة [٤] الآمرة بالجلوس
أيام الحيض وقدر الأقراء ، ودعوى كون المراد منها معلومة الوقت ممنوعة ، وان كان
ربما يظهر من ملاحظة مرسلة يونس الطويلة ، فإنه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرة
العادة عددا فقط ، بل في الرياض دعوى الإجماع عليه ، واحتمال الفرق بينهما
بالنسيان فيما نحن فيه وعدم الاستقرار في تلك ضعيف ، مع أنا لو أعرضنا عن ذلك كله
كان في اقتضاء القواعد العمل بالاحتياط ـ بأن تكلف أحكام الحائض من ترك اللبث
ونحوه سيما الأحكام المتعلقة بالزوج كالوطء ونحوه ـ نظر وتأمل. نعم قد يقال :
بوجوب أغسال المستحاضة عليها حينئذ خاصة حتى يمضي الشهر ، فإذا مضى قضت صوم عادتها
خاصة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا ريب
ان الأقوى ما ذكرنا ، نعم لا يبعد إيجاب وضع العدد عليها في أول الدم مع عدم
التمييز كما قلناه في السابقة وفاقا لكاشف اللثام ، ولعله المنساق من التدبر في
الأخبار بعد فرض شمولها لها ، ولاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاما
[١] سورة البقرة ـ الآية
١٨١ وسورة الحج ـ الآية ٧٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ مع اختلاف في اللفظ.