responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 303

ولا قضاء عليها ـ الى ان قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة » قلت : لا ينبغي التوقف في رجوعها الى عددها في كل شهر ، لما في التكليف بالاحتياط من العسر والحرج المنفيين بالآية [١] والرواية [٢] بل قد يقطع بعدمه إذا لوحظ خلو الأخبار عنه ، مع اشتمالها على خلاف ذلك في التي هي أسوء حالا منها كالناسية للوقت والعدد على ما صرح به في مرسلة يونس الطويلة ، بل قد يدعى شمول بعض ما فيها كقوله عليه‌السلام [٣] : « تجلس قدر أقرائها وأيامها » ونحو ذلك لمثلها كالأخبار المستفيضة [٤] الآمرة بالجلوس أيام الحيض وقدر الأقراء ، ودعوى كون المراد منها معلومة الوقت ممنوعة ، وان كان ربما يظهر من ملاحظة مرسلة يونس الطويلة ، فإنه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرة العادة عددا فقط ، بل في الرياض دعوى الإجماع عليه ، واحتمال الفرق بينهما بالنسيان فيما نحن فيه وعدم الاستقرار في تلك ضعيف ، مع أنا لو أعرضنا عن ذلك كله كان في اقتضاء القواعد العمل بالاحتياط ـ بأن تكلف أحكام الحائض من ترك اللبث ونحوه سيما الأحكام المتعلقة بالزوج كالوطء ونحوه ـ نظر وتأمل. نعم قد يقال : بوجوب أغسال المستحاضة عليها حينئذ خاصة حتى يمضي الشهر ، فإذا مضى قضت صوم عادتها خاصة ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا ريب ان الأقوى ما ذكرنا ، نعم لا يبعد إيجاب وضع العدد عليها في أول الدم مع عدم التمييز كما قلناه في السابقة وفاقا لكاشف اللثام ، ولعله المنساق من التدبر في الأخبار بعد فرض شمولها لها ، ولاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاما‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٨١ وسورة الحج ـ الآية ٧٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ مع اختلاف في اللفظ.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست