يعد من الضروريات
في غير غسل الاستحاضة ، ويظهر من المتن انه لا واجب غيرها ، وهو كذلك على الأصح ،
خلافا لسلار في المراسم ، فزاد غسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله ،
وستعرف ضعفه فيما يأتي ، كضعف غيره من إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة
أيام وغيره ، كما يظهر لك ذلك كله ان شاء الله في الأغسال المندوبة.
وبيان ذلك أي
الأغسال الواجبة في خمسة فصول بترك ذكر فصل مستقل لغسل مس الميت.
( الأول
في الجنابة )
هي في اللغة كما
قيل البعد ، وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب
للغسل ، ولعل الأقوى ثبوت النقل الشرعي فيها للحالة المترتبة على السببين
المتقدمين ، وينحصر النظر في البحث فيها في أمور ثلاثة : في السبب والحكم والغسل ،
أما سبب الجنابة فأمران لا ثالث لهما
الإنزال إذا علم ان الخارج مني بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع
عليه جماعة حكاية تقرب الى التواتر كالسنة من غير فرق بين مقارنته الشهوة والدفق
والفتور وعدمها ، ولا بين الرجل والامرأة كما صرح بهذا الإطلاق جماعة حاكين عليه
الإجماع ، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه من المسلمين ، سوى ما ينقل عن
أبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة والتلذذ في وجوب الغسل ، وهو ضعيف جدا ،
كالمنقول عن ظاهر الصدوق في المقنع ، حيث قال : وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها
غسل ، وروي ان عليها الغسل إذا أنزلت ، ولعله لما تسمعه من بعض الأخبار [١] مع احتمال أن
يريد إذا احتلمت من دون إنزال أو من دون علم بكون الخارج منيا أو نحو ذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢١.