حيضا من غير ريب ،
لقاعدة الإمكان ، ولقوله عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم [١] : « وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » وغيرهما
، بل وكذا لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان حيضا لما تقدم إذا لم يتجاوز
العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة بلا إشكال في جميع ذلك
، كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب. والمضطربة العادة الناسية لها وقتا وعددا فلم
تحفظ شيئا منهما ترجع الى التمييز بشرائطه المتقدمة فتعمل عليه بلا خلاف أجده
لإطلاق أدلته ، ولرواية السنن [٢] الصريحة في ذلك ، سوى ما ينقل عن أبي الصلاح من رجوع
المضطربة الى النساء ، ثم التمييز ، ثم سبعة سبعة ، وهو ضعيف ، كضعف المنقول عن
ابن زهرة من عدم الالتفات إلى شيء من ذلك ، بل تتحيض بعشرة بعد الفصل بأقل الطهر
، لكن قد يشكل على ظاهر عبارة المصنف ونحوها ممن أطلق بأن المضطربة هي التي اختلف
عليها الدم ونسيت عادتها إما عددا أو وقتا أو عددا ووقتا كما نص عليه بعضهم ،
ويشعر به كلامه الآتي بأن الحكم برجوع الجميع للتمييز لا يستقيم ، لأن ذاكرة العدد
الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم يرجع الى التمييز بناء على
ترجيح العادة ، وكذا القول في ذاكرة الوقت الناسية للعدد ، وربما اعتذر عن ذلك بأن
المراد برجوعها ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة ،
واعترضه في المدارك بأنه لا يظهر لاعتبار التمييز حينئذ فائدة ، قال : ويمكن ان
يقال : باعتبار التمييز في طرف المنسي خاصة أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت
والعدد ، ولعل هذا أولى ، قلت : لكن ينافيه تقسيم المصنف بعد ذلك المضطربة عند فقد
التمييز إلى الأقسام الثلاثة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.