responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 299

حيضا من غير ريب ، لقاعدة الإمكان ، ولقوله عليه‌السلام في‌ رواية محمد بن مسلم [١] : « وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » وغيرهما ، بل وكذا لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان حيضا لما تقدم إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة بلا إشكال في جميع ذلك ، كما هو المستفاد من كلمات الأصحاب. والمضطربة العادة الناسية لها وقتا وعددا فلم تحفظ شيئا منهما ترجع الى التمييز بشرائطه المتقدمة فتعمل عليه بلا خلاف أجده لإطلاق أدلته ، ولرواية السنن [٢] الصريحة في ذلك ، سوى ما ينقل عن أبي الصلاح من رجوع المضطربة الى النساء ، ثم التمييز ، ثم سبعة سبعة ، وهو ضعيف ، كضعف المنقول عن ابن زهرة من عدم الالتفات إلى شي‌ء من ذلك ، بل تتحيض بعشرة بعد الفصل بأقل الطهر ، لكن قد يشكل على ظاهر عبارة المصنف ونحوها ممن أطلق بأن المضطربة هي التي اختلف عليها الدم ونسيت عادتها إما عددا أو وقتا أو عددا ووقتا كما نص عليه بعضهم ، ويشعر به كلامه الآتي بأن الحكم برجوع الجميع للتمييز لا يستقيم ، لأن ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم يرجع الى التمييز بناء على ترجيح العادة ، وكذا القول في ذاكرة الوقت الناسية للعدد ، وربما اعتذر عن ذلك بأن المراد برجوعها ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة ، واعترضه في المدارك بأنه لا يظهر لاعتبار التمييز حينئذ فائدة ، قال : ويمكن ان يقال : باعتبار التمييز في طرف المنسي خاصة أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد ، ولعل هذا أولى ، قلت : لكن ينافيه تقسيم المصنف بعد ذلك المضطربة عند فقد التمييز إلى الأقسام الثلاثة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست