( ( الثانية ) إذا
رأت ) دما ( قبل العادة و) استمر ( في ) تمام العادة فان لم يتجاوز العشرة فالكل
حيض بلا خلاف معتد به أجده لكن بشرط الاتصال بل وكذا إذا كان مفصولا ببياض مع كون
السابق أقل حيض ، أما مع عدمه كما إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين ثم فصل ببياض
فيشكل الحكم بحيضية الجميع ، لما تقدم سابقا من اشتراط تقدم أقل الحيض ، فإطلاق
المصنف كغيره منزل على ذلك ، فتأمل. وأما ان تجاوز جعلت العادة خاصة مراعية للوقت
والعدد مع فرضهما ، وإلا كان المضبوط منهما حيضا ، وكان ما تقدمها استحاضة لما
عرفته سابقا من الإجماع والنصوص [١] إذا لم يعرضها تمييز ، بل وإن عارض على الأقوى ، كما انك
قد عرفت الكلام في صورتي عدم المعارضة ، فتأمل جيدا. وكذا الكلام لو رأت في وقت
العادة وبعدها من غير فرق بينهما أصلا ونحوه لو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها
ف انه ان لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض لقاعدة الإمكان وغيرها خلافا للمنقول عن
أبي حنيفة ، فقصره على العادة ، وهو ضعيف. وان زاد على العشرة فالحيض وقت العادة ،
والطرفان استحاضة خلافا للمنقول عن الشافعي بناء على قوله بأن أكثر الحيض خمسة عشر
، فاعتبر مجاوزتها ، ولأبي حنيفة ، فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز
مجموعهما العشرة ، ولعل وجهه استصحاب الحيضية ، وبه حينئذ يفرق بين المتقدم
والمتأخر عنها ، لكنه ينافي ما سبق له آنفا ، ولا ريب في ضعفه عندنا لإطلاق الأدلة
في الرجوع للعادة.
( ( الثالثة ) لو
كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ) تعين الوقت مع ذلك أم لا فرأت في
شهر مرتين بعدد أيام العادة وفصل أقل الطهر كان ذلك