responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 298

وإطلاق غيرها. ولا يحضرني قائل بذلك » انتهى.

( ( الثانية ) إذا رأت ) دما ( قبل العادة و) استمر ( في ) تمام العادة فان لم يتجاوز العشرة فالكل حيض بلا خلاف معتد به أجده لكن بشرط الاتصال بل وكذا إذا كان مفصولا ببياض مع كون السابق أقل حيض ، أما مع عدمه كما إذا رأت قبل العادة بيوم أو يومين ثم فصل ببياض فيشكل الحكم بحيضية الجميع ، لما تقدم سابقا من اشتراط تقدم أقل الحيض ، فإطلاق المصنف كغيره منزل على ذلك ، فتأمل. وأما ان تجاوز جعلت العادة خاصة مراعية للوقت والعدد مع فرضهما ، وإلا كان المضبوط منهما حيضا ، وكان ما تقدمها استحاضة لما عرفته سابقا من الإجماع والنصوص [١] إذا لم يعرضها تمييز ، بل وإن عارض على الأقوى ، كما انك قد عرفت الكلام في صورتي عدم المعارضة ، فتأمل جيدا. وكذا الكلام لو رأت في وقت العادة وبعدها من غير فرق بينهما أصلا ونحوه لو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ف انه ان لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض لقاعدة الإمكان وغيرها خلافا للمنقول عن أبي حنيفة ، فقصره على العادة ، وهو ضعيف. وان زاد على العشرة فالحيض وقت العادة ، والطرفان استحاضة خلافا للمنقول عن الشافعي بناء على قوله بأن أكثر الحيض خمسة عشر ، فاعتبر مجاوزتها ، ولأبي حنيفة ، فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة ، ولعل وجهه استصحاب الحيضية ، وبه حينئذ يفرق بين المتقدم والمتأخر عنها ، لكنه ينافي ما سبق له آنفا ، ولا ريب في ضعفه عندنا لإطلاق الأدلة في الرجوع للعادة.

( ( الثالثة ) لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ) تعين الوقت مع ذلك أم لا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة وفصل أقل الطهر كان ذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست