تقديم العادة على
التمييز إذا كانت وقتية خاصة ، لظهور الأدلة في غيرها ، هذا كله مع فرض التعارض
بحيث كان الحكم بحيضية أحدهما يستلزم نفي الآخر كما سمعت من تقييدنا لعبارة المصنف
، أما مع عدمه كأن فصل أقل الطهر بينهما أو كان مجموع العادة والجامع للتمييز لم
يتجاوز العشرة فقد صرح جماعة بحيضيتهما معا ، بل أرسل في الرياض الإجماع على
الثانية ، كما في ظاهر التنقيح نفي الخلاف فيه ، وقد تشعر به عبارة المنتهى أيضا ،
كما انه نقل عن ظاهره الاتفاق في الصورة الأولى. وقد تشعر به عبارة المدارك ،
وكأنه لقاعدة الإمكان ولعدم التنافي بين عمومي العادة والتمييز ، فيعمل بهما معا ،
وظهور أدلة الاقتصار على العادة أو التمييز في غير ذلك ، ولأن أقصى ما يمكن إثباته
ان العادة مثبتة لحيضية ما فيها لا انها تنفي ما عداه ، ولأنه كما إذا لم يستمر
الدم مجاوزا للعادة وفصل أقل الطهر ثم رأت ، لكنه قد يشكل بعموم أخبار العادة ،
وبما عرفت من اشتراط الرجوع للتمييز بفقدها في المرسل ، والشك في شمول الإمكان
لمثل ذلك ، ويؤيده إطلاق الأصحاب الرجوع إليها خاصة مع التجاوز ، واستحاضة ما
عداها الشامل لبعض صور المقام ، ولعل الأول لا يخلو من قوة في كلا الصورتين.
وإذا تبين ذلك
فنقول ها ( هنا مسائل : (
الأولى ) إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت
أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد تقدم ) العدد على الوقت وبالعكس لمستقرتهما وألغت
الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر اتفاقا كما هو الظاهر على ما في كشف اللثام ،
ويشهد به الوجوه والاعتبار ، وقاعدة الإمكان والنصوص [١] منها مضمرة سماعة [٢] قال : « سألته عن
المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة ، فإنه ربما يعجل بها الوقت » إلا
انه عن الشيخ