لما لا نقول به لا
يخرجهما عن الحجية ، مع عدم صراحة قوله لفظ النساء بإرادة شرطية الاستغراق ، بل قد
عرفت انه ينبغي القطع بعدمه ، نعم يستفاد من قوله : ( فان كن مختلفات ) ان
الاختلاف مانع لا ان الاتفاق شرط ، بل لم يثبت كونه مانعا مع اتفاق الأغلب لإلحاق
المشكوك فيه بالأعم الأغلب ، بل الظاهر تناول لفظ النساء لذلك ، فكان الأظهر حينئذ
الاكتفاء بالأغلب مطلقا وبالبعض المعتد به مع عدم العلم بالاختلاف سيما مع قرب
الطبقة أو عدم التمكن من استعلام حال الباقي ، فتأمل. كما ان الأقوى أيضا عدم
اعتبار اتحاد البلد في ذلك وان ظهر من الشهيد في الذكرى اختياره ، لإطلاق ما سمعته
من الأدلة السابقة ، ودعوى تبادره من لفظ نسائها كدعوى ظهور مدخليته بالنسبة إلى
الأمزجة ممنوعتان ، وان الأقوى أيضا أنه مع تحقق صدق الاختلاف المعتد به لا يثمر
اتفاقهن على القدر المشترك بينهن من العدد ، فلا يرجع اليه وان كان محتملا إلا ان
الظاهر ذلك لصدق اسم الاختلاف الذي علق الانتقال الى الروايات عليه ، وكذا لا يثمر
اتفاقهن في الوقت كما أشرنا إليه سابقا لذلك أيضا ونحوه.
( وقيل ) كما هو
خيرة النافع والبيان والدروس من دون تقييد في الأول بالبلد وعن التلخيص وظاهر
المنقول عن المهذب أو عادة ذوات أسنانها من بلدها بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ،
إلا انه بالترتيب على فقد النساء أو اختلافهن ، وان اختلفت عباراتهم بالنسبة الى
ذلك ، فما بين معلق له عليهما معا بدلا كالمبسوط والقواعد والإرشاد وعن الإصباح
ونهاية الأحكام ، وآخر على الأول خاصة كالوسيلة والسرائر والتحرير والمختلف وعن
جمل الشيخ واقتصاده وغيرها ، لكن مع التقييد باتحاد البلد في الأولين كالكتب
المتقدمة عليهما ، وثالث على الأخير خاصة كاللمعة ، ولعله أجود من غيره ، اللهم
إلا ان يراد بفقد النساء فقد العلم بعادتهن بموت أو نحوه ، وكيف كان فلا دليل على
أصل الحكم سوى ما يقال : من حصول الظن بالمساواة معه ، واحتمال شمول