تركت الصلاة أيام
الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة » وربما يؤيده أيضا ما تقدم سابقا في قاعدة
الإمكان ، مع انه قد يقال هنا لا ظن من جهتها في الفاقد في خصوص الحامل ، إذ هو
نادر في نادر ، بل ربما يظهر في الفقيه ان المدار على الصفات من غير نظر الى
العادة وغيرها ، قال فيه : « والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما
قذفت الدم ، وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر فان كان قليلا أصفر فلتصل ، فليس عليها
إلا الوضوء » انتهى ، فتأمل جيدا.
أو ما تراه المرأة
مع اليأس كما في القواعد والإرشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام
والرياض أو قبل البلوغ كما في الخمسة الأخيرة ، إلا اني لم أعثر على ما يدل على
استحاضتهما بالخصوص في النصوص ، بل قد يظهر من الإرشاد وكذا القواعد نفيه في
الثانية ، للاقتصار على الأول ، كما انه قد يتوهم أيضا مما قيل من إطلاق الأصحاب
تقسيم المستحاضة إلى المبتدأة والمعتادة والمضطربة ، بل قد يتوهم نفيهما معا من
إطلاق الأخبار والأصحاب تحيضها بأيامها أو بالتميز أو نحوهما ، لكن قد يرشد اليه
فيهما ما عرفته من الأصل على إشكال في جريانه في الصغيرة ، للشك في أصل قابليتها
للاستحاضة ، وانحصار الدماء عند الأصحاب في الخمسة ، والتوهم السابق من الإطلاق
يرفعه ما عن نهاية الأحكام « الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي
الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سواء اتصل بالحيض كالمجاوز
لأكثر الحيض ، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وان لم نوجب الأحكام
عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء ، ونوجب الأحكام على الغير ،
فيجب النزح وغسل الثوب من قليله ، وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده ،
وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، وأيضا الى المميزة وغيرها ،
ويسمى ما عدا ذلك دم فساد ، ولكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف » انتهى.