responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 266

تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة » وربما يؤيده أيضا ما تقدم سابقا في قاعدة الإمكان ، مع انه قد يقال هنا لا ظن من جهتها في الفاقد في خصوص الحامل ، إذ هو نادر في نادر ، بل ربما يظهر في الفقيه ان المدار على الصفات من غير نظر الى العادة وغيرها ، قال فيه : « والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذفت الدم ، وذلك إذا رأت الدم كثيرا أحمر فان كان قليلا أصفر فلتصل ، فليس عليها إلا الوضوء » انتهى ، فتأمل جيدا.

أو ما تراه المرأة مع اليأس كما في القواعد والإرشاد والنافع والتحرير وجامع المقاصد وكشف اللثام والرياض أو قبل البلوغ كما في الخمسة الأخيرة ، إلا اني لم أعثر على ما يدل على استحاضتهما بالخصوص في النصوص ، بل قد يظهر من الإرشاد وكذا القواعد نفيه في الثانية ، للاقتصار على الأول ، كما انه قد يتوهم أيضا مما قيل من إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدأة والمعتادة والمضطربة ، بل قد يتوهم نفيهما معا من إطلاق الأخبار والأصحاب تحيضها بأيامها أو بالتميز أو نحوهما ، لكن قد يرشد اليه فيهما ما عرفته من الأصل على إشكال في جريانه في الصغيرة ، للشك في أصل قابليتها للاستحاضة ، وانحصار الدماء عند الأصحاب في الخمسة ، والتوهم السابق من الإطلاق يرفعه ما عن نهاية الأحكام « الاستحاضة قد يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح سواء اتصل بالحيض كالمجاوز لأكثر الحيض ، أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، فإنه وان لم نوجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما بعد يجب الغسل أو الوضوء ، ونوجب الأحكام على الغير ، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله ، وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده ، وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة ، وأيضا الى المميزة وغيرها ، ويسمى ما عدا ذلك دم فساد ، ولكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف » انتهى.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست