بين ما دل على
الجواز من الأصل وخبر علي بن أبي حمزة [١] عن أبي إبراهيم عليهالسلام وأبي المعزى [٢] وسماعة [٣] عن العبد الصالح عليهالسلام وبين ما دل على المنع من خبر عامر بن جذاعة [٤] وأبي جميلة [٥] عن الصادق
والكاظم عليهماالسلام ونحوها غيرها [٦] مع التعليل في بعضها [٧] بالخوف عليها من الشيطان ، فما في الفقيه من التعبير عن
ذلك بعدم الجواز ضعيف. ولعله يريد الكراهة أيضا كما عساه يشعر به عدم استثنائه في
المعتبر والمنتهى ، وعلل المفيد الكراهة بمنع وصول الماء ، وأشكله في الذكرى
باقتضائه المنع ، ولعله لا يريد المنع التام ، ثم انه قد يستظهر من إطلاق النص
والفتوى عدم الفرق بين الخضاب بالحناء وغيرها ولا بين اليد والرجل وغيرهما ، لكن
ينقل عن المراسم التخصيص بالحناء ، كما في المقنعة التخصيص في اليد والرجل لا
بشعورهن ، قلت : وقد يؤيدهما أنه المتيقن المتبادر من النص والفتوى لكن التسامح
فيها ينافيه ، فتأمل جيدا.
( الفصل
الثالث في الاستحاضة )
وهي في الأصل
استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها ، فهي
مستحاضة كما في الصحاح ، قيل وهو ظاهر في عدم وجود البناء للمعلوم منه ،
والمستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل كما في القاموس وهو أي
الفصل يشتمل على بيان أقسامها وأحكامها ، أما الأول فدم الاستحاضة أو الاستحاضة
نفسها لتعارف إطلاقها على نفس الدم مجازا أو حقيقة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.