ظهورها في الوضوء
الرافع دون غيره ، ولعل الأقوى الأول سيما ان قلنا ان فيه نوعا من الرفع ، إذ رفع
كل وضوء بحسب حاله ، فهو رافع لحكم الحدث بالنسبة الى هذا الذكر ، بل حدث الحيض
فضلا عن غيره ، ولا ينافيه دوامه كما في المسلوس ، فتأمل.
( وتجلس في مصلاها
) أو غيره كما في المعتبر والمنتهى وظاهر غيرهما ، وان قيد بالأول في المبسوط
والخلاف والوسيلة والجامع والنافع وغيرها ، ونحوه ما في السرائر ، وعن المراسم من
الجلوس في محرابها ، وقيد بالثاني في المقنعة ، حيث قال : تجلس ناحية من مصلاها ،
لإطلاق الأخبار [١] المتقدمة وغيرها ، بل لم نقف على ما يدل على الأول سوى
دعوى التسامح في السنن ، وهو يقتضي الإطلاق ، اللهم إلا أن يحمل على الآكدية
والأشدية ، لكنه لم يفهم من أحد الفتوى به ، وسوى ما في الخلاف حيث قال : « يستحب
للحائض وضوء الصلاة عند كل صلاة ، وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمانها
، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء ـ الى ان قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة
وأخبارهم » ولعله يريد بالنسبة إلى أصل مشروعية الوضوء ، نعم قد يشعر بالثاني ما
في خبر الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « كن نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقضين الصلاة
إذا حضن ، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ، ثم يجلسن قريبا من المسجد
فيذكرن الله تعالى » وفيه انه لعله من جهة عدم جواز المكث في المساجد أو يراد
بالمسجد فيها محل السجود ، فيكون القريب انما هو المصلى أي محل الجلوس للصلاة ،
فتأمل. فالأقوى حينئذ الإطلاق ، ويؤيده غلبة عدم المكان المخصوص للصلاة بالنسبة
إلى أغلب النساء.
( بمقدار زمان
صلاتها ) بلا خلاف أجده فيه للخبرين السابقين ، لكن هل المعتبر زمان الصلاة
السابقة على الحيض أو المقدرة حاله؟ وتظهر الثمرة في الاختلاف