responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 252

مثل ذلك ، كعموم [١] ( من فاتته ) ونحوه ، فاتجه حينئذ القول بصحة قضاء الصوم المتقدم وان لم يشمله الدليل الذي هنا ، كما انه اتجه الحكم بصحة قضاء الصلاة المذكورة بعد فرض تبادر اليومية خاصة من‌ قوله عليه‌السلام [٢] ( لا تقضي الصلاة ) وفيه إمكان منع شمول ذلك الدليل ما نحن فيه ، لظهور اسم الفوات ونحوه فيمن فاته مع بقاء قابلية المكلف على صفة التكليف ، وان سلم الشمول فلا يشمل المكلف بالعدم كالحائض ، فإنها بعد ان حرم الصوم والصلاة عليها لم يفتها شي‌ء ، ولعله لذا صرح في البيان وجامع المقاصد والروض والمدارك بأنه لا فرق في الصلاة الموقتة بين اليومية وغيرها في عدم وجوب القضاء ، بل قد تشعر عبارة جامع المقاصد بالإجماع عليه ، إلا انه استقرب في المنذورة في وقت معين وقد صادفها الحيض فيه وجوب القضاء ، ولعله يفرق بين الموقت بالأصل أو بالعارض ، وهو كما ترى ، إذ الظاهر حينئذ انكشاف فساد النذر ، ومنه تعرف ان المتجه عدم القضاء في الصوم الموقت بالنذر وشبهه ، لكن صرح الشهيد في البيان بوجوب القضاء فيه ، ولعله لإطلاق‌ قوله عليه‌السلام : ( تقضي الصوم ) وقد عرفت ما فيه ، كالاستناد الى غيره من عمومات القضاء [٣] ، اللهم إلا ان يكون فيها ما يشمله ، ولم يسعني الآن ملاحظتها ، فتأمل جيدا. وبذلك كله يظهر لك الحال في المستحب المشروع قضاؤه من الصوم والصلاة ، فتأمل.

( ( الثامن ) يستحب ) الوضوء للحائض وقت كل صلاة على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في الخلاف الإجماع كما عساه يظهر من غيره ، للأصل مع عموم البلوى به ، منضما الى‌ خبر زيد الشحام [٤] قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ينبغي للحائض ان‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلاة ـ حديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست