مثل ذلك ، كعموم [١] ( من فاتته )
ونحوه ، فاتجه حينئذ القول بصحة قضاء الصوم المتقدم وان لم يشمله الدليل الذي هنا
، كما انه اتجه الحكم بصحة قضاء الصلاة المذكورة بعد فرض تبادر اليومية خاصة من قوله عليهالسلام[٢] ( لا تقضي الصلاة
) وفيه إمكان منع شمول ذلك الدليل ما نحن فيه ، لظهور اسم الفوات ونحوه فيمن فاته
مع بقاء قابلية المكلف على صفة التكليف ، وان سلم الشمول فلا يشمل المكلف بالعدم
كالحائض ، فإنها بعد ان حرم الصوم والصلاة عليها لم يفتها شيء ، ولعله لذا صرح في
البيان وجامع المقاصد والروض والمدارك بأنه لا فرق في الصلاة الموقتة بين اليومية
وغيرها في عدم وجوب القضاء ، بل قد تشعر عبارة جامع المقاصد بالإجماع عليه ، إلا
انه استقرب في المنذورة في وقت معين وقد صادفها الحيض فيه وجوب القضاء ، ولعله
يفرق بين الموقت بالأصل أو بالعارض ، وهو كما ترى ، إذ الظاهر حينئذ انكشاف فساد
النذر ، ومنه تعرف ان المتجه عدم القضاء في الصوم الموقت بالنذر وشبهه ، لكن صرح
الشهيد في البيان بوجوب القضاء فيه ، ولعله لإطلاق قوله عليهالسلام : ( تقضي الصوم ) وقد عرفت ما فيه ، كالاستناد الى غيره من
عمومات القضاء [٣] ، اللهم إلا ان يكون فيها ما يشمله ، ولم يسعني الآن
ملاحظتها ، فتأمل جيدا. وبذلك كله يظهر لك الحال في المستحب المشروع قضاؤه من
الصوم والصلاة ، فتأمل.
( ( الثامن )
يستحب ) الوضوء للحائض وقت كل صلاة على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل في
الخلاف الإجماع كما عساه يظهر من غيره ، للأصل مع عموم البلوى به ، منضما الى خبر زيد الشحام [٤] قال : « سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : ينبغي للحائض ان
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلاة ـ حديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.