فَاطَّهَّرُوا
)[١] » أو بأن يراد نفي مدخلية
الوضوء في رافعية الغسل للأكبر وان الإتيان به على هذا الوجه بدعة ، كما ستعرف انه
بناء على المختار لا مدخلية للوضوء في رافعية الغسل للأكبر ، ومما يؤيده ان الخصم
على ما نقل عنه في الرياض إنما ينفي الوجوب ، وإلا فالرجحان والمشروعية مجمع عليها
في الجملة ، فوجب حينئذ حمل البدعية على ما ذكرنا ، وأما ما ذكر أخيرا من عدم
التعرض للوضوء في أخبار الباب والاستحاضة ونحوها ففيه ـ مع ممنوعيته كما ستعرف ـ انه
لعله في بيان الرافع لخصوص هذه الأحداث دون باقي الشرائط ، وبذلك أيضا تتم
المماثلة لغسل الجنابة ويحصل التداخل ، فيسقط ما ذكر أخيرا ، فتأمل.
نعم تتخير في وضع
الوضوء قبله أي الغسل أو بعده كما في المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر
والقواعد وغيرها ، كما أنه هو قضية إطلاق آخرين وهو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في
السرائر نفى عنه الخلاف بعد ان حكى القول باحتياج غير غسل الجنابة إلى الوضوء إما
قبله أو بعده عن المحققين المحصلين الأكثرين من أصحابنا ، قال : « وقد يوجد في كتب
أصحابنا في كيفية غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة ، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على
الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض
إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب ، سواء قدمت الوضوء أو أخرت
، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير خلاف » انتهى. وكأنه أشار
بذلك الى ما في الفقيه والغنية والكافي وموضع من المبسوط لظهورها في إيجاب التقديم
، بل في الذكرى أنه الأشهر ولم نتحققه ، وقال في الأخير : « يلزمها تقديم الوضوء
ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فان لم تتوضأ قبله فلا بد منه
بعده » انتهى ، وهو