responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 245

فَاطَّهَّرُوا ) [١] » أو بأن يراد نفي مدخلية الوضوء في رافعية الغسل للأكبر وان الإتيان به على هذا الوجه بدعة ، كما ستعرف انه بناء على المختار لا مدخلية للوضوء في رافعية الغسل للأكبر ، ومما يؤيده ان الخصم على ما نقل عنه في الرياض إنما ينفي الوجوب ، وإلا فالرجحان والمشروعية مجمع عليها في الجملة ، فوجب حينئذ حمل البدعية على ما ذكرنا ، وأما ما ذكر أخيرا من عدم التعرض للوضوء في أخبار الباب والاستحاضة ونحوها ففيه ـ مع ممنوعيته كما ستعرف ـ انه لعله في بيان الرافع لخصوص هذه الأحداث دون باقي الشرائط ، وبذلك أيضا تتم المماثلة لغسل الجنابة ويحصل التداخل ، فيسقط ما ذكر أخيرا ، فتأمل.

نعم تتخير في وضع الوضوء قبله أي الغسل أو بعده كما في المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر والقواعد وغيرها ، كما أنه هو قضية إطلاق آخرين وهو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في السرائر نفى عنه الخلاف بعد ان حكى القول باحتياج غير غسل الجنابة إلى الوضوء إما قبله أو بعده عن المحققين المحصلين الأكثرين من أصحابنا ، قال : « وقد يوجد في كتب أصحابنا في كيفية غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة ، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب ، سواء قدمت الوضوء أو أخرت ، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير خلاف » انتهى. وكأنه أشار بذلك الى ما في الفقيه والغنية والكافي وموضع من المبسوط لظهورها في إيجاب التقديم ، بل في الذكرى أنه الأشهر ولم نتحققه ، وقال في الأخير : « يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فان لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده » انتهى ، وهو‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست