ما دل [١] على التداخل
سابقا ، وقضية ذلك كله التساوي في جميع الواجبات والمندوبات في الترتيب والارتماس
وغيرهما ، وهو كذلك ، لكن قال في النهاية : « وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من
ماء ، وان زاد على ذلك كان أفضل ، وفي الجنابة وإن استعمل أكثر من ذلك جاز » إلا
انه يحتمل إرادته الأول من الثاني ، كما انه يحتمل تخصيصها بذلك الإسباغ لمكان
شعرها وجلوسها في الحيض أياما ، وفي الرياض أو انه لاحظ مكاتبة الصفار [٢] « كم حد الماء
الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة » أو الخبر [٣] « عن الحائض كم
يكفيها من الماء؟ قال : فرق » وهو كما قاله أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس ثلاثة
أصوع ، وفيه ان الأول لا يوافق ما تقدم عن النهاية.
ثم انك قد عرفت ان
قضية الأدلة السابقة جواز الارتماس أيضا كما صرح به بعضهم في المقام والجنابة ،
وقد أوضحناه هناك بما لا مزيد عليه ، ولا ينافيه قول العلامة في المنتهى هنا : يجب
فيه الترتيب ، وحكى عليه الإجماع ، لأنه قال بعد ذلك : « واعلم ان جميع الأحكام
المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ليتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء به
عن الوضوء ، فان فيه اختلافا » قلت : وينبغي ان يستثنى مسألة تخلل الحدث الأصغر في
أثنائه ، لأنه ينبغي القطع كما عن العلامة في التذكرة والنهاية بعدم قدحه في المقام
بناء على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليته في رفع الأكبر ، نعم قد يتجه
البحث فيه بناء على أحدهما ، كما انه يمكن القول بالفساد هنا بناء على الأول أيضا
ان قلنا به في غسل الجنابة مستندين إلى الرواية المرسلة المتقدمة هناك بضميمة