وكيف كان فالمدار
بالنسبة الى ذلك على الواقع بعد الاستقرار ، فلا مدخلية لظن أو لقطع انه الثلث
الأول مثلا بعد انكشاف خطائه ، وهل يلحق بالزوج وطء الأجنبي؟ وجهان بل قولان ،
أقواهما في النظر العدم ، وكونه أشد حرمة لا يقضي بالكفارة ، إذ لعله بشدته لا
كفارة له أو له كفارة غير تلك. نعم قد يستند إلى إطلاق بعض الروايات كقوله عليهالسلام[١] : ( من أتى حائضا
) لكن يشك في شمولها لنحو المقام ، كالشك أيضا في شمولها لمن حصل لها حيض في غير
الفرج ، كأن يكون لها مخرج معتاد غيره ثم وطأها في الفرج ، ومثله الشك في شمول
الأدلة للخنثى المشكل ، وكذلك للوطء في حال الحياة والموت ، بل المتجه في جميع ذلك
التمسك بأصالة البراءة السالمة عن المعارض ، خلافا لما يظهر من الأستاد في كشف
الغطاء ، نعم يمكن تعميم الحكم للوطء مع الانزال وعدمه ، وإدخال تمام الذكر وعدمه
بعد إدخال الحشفة ، بل قد يظهر من الأستاد المتقدم تعميمه حتى لإدخال بعض الحشفة ،
وفيه إشكال ، ولا فرق بحسب الظاهر بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة ، والمراد
بالدينار على ما صرح به بعض الأصحاب هو المثقال من الذهب الخالص المضروب ، كما انه
صرح بعضهم ان قيمته عشرة دراهم جياد ، بل في جامع المقاصد انه المعروف بين الأصحاب
هنا وفي باب الدية ، وظاهر هؤلاء كصريح بعض الاجتزاء بالقيمة ، وأولى منها
الاجتزاء بالمثقال من الذهب وان لم يكن مضروبا ، وربما يؤيده ذكر النصف والربع
لظهور كونهما ليسا بمضروبين ، كما أنه يؤيد العدم ما قيل ان قيمة الدينار لا تدخل
تحت اسم الدينار ، مضافا الى ان حال الكفارات الاقتصار على مورد النص ، ولعل
الأقوى في النظر الأول خلافا لجماعة من الأصحاب ، لكن هل يعتبر القيمة في ذلك
الوقت فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيره؟ لا يبعد في النظر ذلك ، نعم يجتزى
بالدينار نفسه زادت قيمته أو نقصت ، فتأمل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.