نعم لا فرق في
أمته بين ان تكون قنة أو مدبرة أو أم ولد ، بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة ما لم
يتحرر منها شيء ، فتدخل حينئذ في الأولى أيضا كما في كل مبعضة لعدم صدق الإضافة ،
وبه يعرف حكم المشتركة أيضا وان كان الحكم فيهما معا لا يخلو من إشكال.
وكيف كان فقد ظهر
لك ان الأقوى الوجوب فيهما ، كما انه ظهر لك أيضا كون الكفارة بالنسبة للأولى في
أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار للمرسلة المنجبرة بإجماعي
المرتضى وابن زهرة المؤيدين بالتتبع لكلمات الأصحاب ، فلم نعثر على مخالف في هذا
التقدير سوى ما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من جعل الكفارة ما يشبع مسكينا ،
ونسبة الأول للرواية عكس ما في الفقيه ، وهو غير قادح ، ثم ان المتبادر من ذلك في
النص والفتوى تقسيم أيام الحيض مع لياليه أثلاثا متساوية ولو مع الكسور ، فالثلث
الأول من الأربعة مثلا أول يوم مع الثلث الأول من اليوم الثاني ، والثلث الثاني هو
بقية اليوم الثاني مع الثلثين الأولين من الذي بعده ، والباقي هو الثالث الثالث ،
وهكذا ، فما عن سلار من تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة فقد يخلو حينئذ بعض
الحيض عن الوسط ، والأخير ضعيف لا دليل عليه ، كالمنقول عن الراوندي ان اعتبار ذلك
بالنسبة الى أكثر الحيض خاصة ، فقد يخلو عنهما أيضا كالأول ، ثم المدار على ما
تحقق في الخارج انه حيض زاد على العادة أو نقص ، كما انه يتبع اختيارها بالنسبة
إلى التحيض في الروايات ان اختارت قبل الوطء ، وإلا فيشكل وجوب الكفارة لو اختارت
بعده ، لعدم صدق الوطء في الحيض عالما عامدا ، بل قد يشكل هذا الصدق في سابقه فضلا
عنه ، لعدم ثبوت كونه حيضا ، كما يشعر به
قول الصادق عليهالسلام في تفسير قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تحيضي في علم
الله بستة أو سبعة » في مرسل يونس الطويل [١] فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.