responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 230

ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه عليه‌السلام ان ميمونة كانت تقول : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش » وهي مع قصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه محتملة للحمل على التقية ، لأنه كما قيل مذهب كثير من العامة أو الاستحباب أو نحو ذلك ، ولا دلالة في الآيتين بل هما في خلاف المطلوب أظهر ، كخبر عمر بن حنظلة [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما للرجل من الحائض؟ قال : ما بين إليتيها ، ولا يوقب » إذ هو بعد ضميمة ما ادعي هنا من الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر وغيره متعين في إرادة النهي عن الإيقاب في القبل سيما بعد كونه الغالب المعهود ، فتأمل.

وكيف كان فإن وطأ الزوج زوجته في محل الحيض عامدا عالما على ما هو الظاهر المتيقن من النص والفتوى مع التصريح به من بعضهم ، بل في الخلاف انه لا شي‌ء على الجاهل بالحيض أو بتحريم ذلك ، ثم ذكر ان العالم يأثم ويستحق العقاب ويجب عليه التوبة ، وقال : بلا خلاف في جميع ذلك وجبت عليه خاصة دونها وان كانت مطاوعة الكفارة كما هو خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزة وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم ، ونسبه الشهيدان إلى الشهرة ، وغيرهما إلى الأكثر ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية ، بل أرسله في الرياض عن الحلي أيضا وان لم أجده ، ويدل عليه مضافا الى ذلك‌ صحيح محمد بن مسلم [٢] « سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ، قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » ونحوه المروي عن تفسير علي بن إبراهيم [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨ لكن رواه عن عمر بن يزيد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست