ما فوق الإزار ،
قال : وذكر عن أبيه عليهالسلام ان ميمونة كانت تقول : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمرني إذا
كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش » وهي مع قصورها عن مقاومة ما
ذكرنا من وجوه محتملة للحمل على التقية ، لأنه كما قيل مذهب كثير من العامة أو
الاستحباب أو نحو ذلك ، ولا دلالة في الآيتين بل هما في خلاف المطلوب أظهر ، كخبر
عمر بن حنظلة [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما للرجل من
الحائض؟ قال : ما بين إليتيها ، ولا يوقب » إذ هو بعد ضميمة ما ادعي هنا من
الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر وغيره متعين في إرادة النهي عن الإيقاب في
القبل سيما بعد كونه الغالب المعهود ، فتأمل.
وكيف كان فإن وطأ
الزوج زوجته في محل الحيض عامدا عالما على ما هو الظاهر المتيقن من النص والفتوى
مع التصريح به من بعضهم ، بل في الخلاف انه لا شيء على الجاهل بالحيض أو بتحريم
ذلك ، ثم ذكر ان العالم يأثم ويستحق العقاب ويجب عليه التوبة ، وقال : بلا خلاف في
جميع ذلك وجبت عليه خاصة دونها وان كانت مطاوعة الكفارة كما هو خيرة كبراء الأصحاب
من الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزة وزهرة وإدريس وسعيد وغيرهم ، ونسبه
الشهيدان إلى الشهرة ، وغيرهما إلى الأكثر ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف
والغنية ، بل أرسله في الرياض عن الحلي أيضا وان لم أجده ، ويدل عليه مضافا الى
ذلك صحيح محمد بن مسلم [٢] « سألته عمن أتى
امرأته وهي طامث ، قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » ونحوه المروي عن تفسير
علي بن إبراهيم [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨ لكن رواه عن عمر بن يزيد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.