مع ظن الزوج الكذب
، ولعله لقوله تعالى [١]( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ) إذ لولا وجوب
القبول لما حرم الكتمان ، لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتأمل ،
فالأولى الاستدلال بقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٢] أو حسنه : « العدة والحيض إلى النساء ، إذا ادعت صدقت » ولأنه
شيء يعسر إقامة البنية عليه ، إذ مشاهدة الدم أعم من كونه حيضا ، ولعل وجه
التقييد بالتهمة بعد الأصل وعدم تبادر المتهمة مما ذكرنا ما يشعر به قول أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] « في امرأة ادعت
انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما
مضى على ما ادعت ، فان شهدت صدقت ، وإلا فهي كاذبة » ومن هنا كان التقييد لا يخلو
من وجه ، لكن ينبغي قصره على نحو مضمون الخبر ، كالاستناد الى ما هو محل الريبة
ونحوه ، لا الاكتفاء بمجرد ظن الزوج الكذب وان لم تستند إلى شيء من ذلك.
( ويجوز للزوج ) والسيد
( الاستمتاع بما عدا القبل ) مما فوق السرة وتحت الركبة إجماعا محصلا ومنقولا
مستفيضا غاية الاستفاضة كالسنة [٤] فما في
خبر عبد الرحمن « سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شيء له حتى تطهر »
محمول على إرادة لا شيء له من الوطء في الفرج أو غير ذلك ، وكذا فيما بينهما حتى
الوطء في الدبر على المشهور في الجملة شهرة كادت تكون إجماعا ، بل عن ظاهر التبيان
ومجمع البيان الإجماع على الدبر ، كما في صريح الخلاف الإجماع أيضا على جواز
الاستمتاع بما بينهما في غير الفرج ، ولعله يريد به القبل كالمنقول عن الاقتصاد