لإطلاق الأمر
بالسجود والاستصحاب ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : ان كانت من العزائم فلتسجد
إذا سمعتها » وقول الصادق عليهالسلام في موثق أبي بصير [٢] أيضا في حديث : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ومضمره
الآخر [٣] على ما في الكافي والتهذيب مسندا الى الصادق عليهالسلام على ما في كتب جملة من الأصحاب « إذا قرئ شيء من العزائم
الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي
، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد » خلافا للمفيد
والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والوسيلة وعن المهذب ، بل في الثاني كما عن
بعض نسخ المقنعة لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، ويؤيده صحيح عبد الرحمن بن
أبي عبد الله [٤] عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا
سمعت السجدة؟ قال : تقرأ ولا تسجد » وخبر غياث [٥] المنقول عن مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة » وهما
ـ مع موافقتهما للتقية وقصور سند الثانية ، واحتمال الأولى الإنكار ، أو النهي عن
سبب السجود أي قراءة العزائم كاحتمالها التخصيص بغير العزائم ، أو بالسماع دون
الاستماع ان قلنا به على ان يراد بالنهي رفع الوجوب ـ قاصران عن مقاومة ما ذكرنا
سيما بعد الاعتضاد بالشهرة المحكية في المقام ، وبها يوهن ما سمعته من نفي الخلاف
، مع انه نقل عنه في المبسوط موافقة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.